حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 12 -صفحه : 489/ 270
نمايش فراداده

الشهيد الثاني في المسالك في بيان التردد:إن منشأه الشك في كون السبب هو العيلولة أوالزوجية و المملوكية، و ظاهر النصوصالثاني فيجب عنهما و إن لم يعلمها كما مر.انتهى.

و أنت خبير بما فيه فإن النصوص المتقدمةظاهرة بل صريحة في إناطة الوجوب بالعيلولةزوجة كانت أو غيرها من تلك الأفرادالمعدودة في الأخبار و ليس فيها ما ربمايتوهم منه ما ذكره إلا صحيحة عبد الرحمن بنالحجاج و رواية إسحاق بن عمار و قد عرفتالجواب عنهما.

ثالثها- المملوك‏

و قد قطع الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم)بوجوب زكاته على المولى مطلقا، قال فيالمعتبر: تجب الفطرة عن العبد الغائب الذييعلم حياته و الآبق و المرهون و المغصوب، وبه قال الشافعي و أحمد و أكثر أهل العلم، وقال أبو حنيفة لا تلزمه زكاته لسقوط نفقتهكما تسقط عن الناشز لنا أن الفطرة تجب علىمن يجب أن يعوله و بالرق تلزم العيلولةفتجب الفطرة. و حجته ضعيفة لأنا لا نسلم أننفقته تسقط عن المالك مع الغيبة و إن اكتفىبغير المالك كما لو كان حاضرا و استغنىبكسبه. و نحوه كلام العلامة في المنتهى، وفي الشرائع تردد في المسألة كما قدمنانقله عنه في الزوجة، و قد عرفت وجه الترددمن ما نقلناه عن شيخنا الشهيد الثاني آنفا.

و أنت خبير بأن الظاهر من النصوص المتقدمةكما أشرنا إليه آنفا هو حصول العيلولةبالفعل لا مجرد وجوب العيلولة، و إلى ذلكمال السيد السند في المدارك و الفاضلالخراساني في الذخيرة و هو الحق الحقيقبالاتباع.

و ينبغي أن يعلم أنه لو عال الزوجة أوالمملوك غير الزوج و السيد تعلقت الزكاةبه و سقطت عنهما بغير إشكال و لا خلاف.

رابعها- الأبوان و الأولاد

قال الشيخ في المبسوط على ما نقل فيالمختلف:

الأبوان و الأجداد و الأولاد الكبار إذاكانوا معسرين كانت نفقتهم و فطرتهم‏