حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 12 -صفحه : 489/ 273
نمايش فراداده

باستصحاب الحياة، و لذا ورد في صحيحة جميلبن دراج عن أبي عبد اللَّه عليه السلامقال: «لا بأس بأن يعطي الرجل عن عياله و همغيب عنه و يأمرهم فيعطون عنه و هو غائبعنهم» و محل الخلاف إنما هو الفرد الأولكما لا يخفى على المتأمل، و كيف يحتمل أنيجعل هذا الفرد الأخير مطرح الخلاف في هذهالمسألة مع قولهم بمضمون صحيحة جميلالمذكورة من غير خلاف يعرف.

الثالثة [حكم العبد بين شريكين‏‏]

قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان اللَّهعليهم) بأنه لو كان العبد بين شريكينفالزكاة عليهما فإن عاله أحدهما فالزكاةعلى العائل، و نقل في الدروس قولا بأنه لازكاة فيه، و لعله إشارة إلى ما نقل عن ابنبابويه من أنه قال لا فطرة عليهم إلا أنيكمل لكل واحد منهم رأس تام. كذا نقله عنهفي المدارك و الظاهر أنه من غير الفقيه.

نعم روى في الفقيه ما يدل على ذلك رواه عنزرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:«قلت عبد بين قوم عليهم فيه زكاة الفطرة؟قال إذا كان لكل إنسان رأس فعليه أن يؤديعنه فطرته، و إذا كان عدة العبيد و عدةالموالي سواء و كانوا جميعا فيهم سواءأدوا زكاتهم لكل واحد منهم على قدر حصته، وإن كان لكل إنسان منهم أقل من رأس فلا شي‏ءعليهم».

قال في المدارك: و هذه الرواية و إن كانتضعيفة السند إلا أنه لا يبعد المصير إلى ماتضمنته، لمطابقته لمقتضى الأصل و سلامتهامن المعارض. انتهى.

أقول: فيه (أولا)- أن ظاهر الخبر المذكور هووجوب الزكاة بمجرد الملك، و هو لا يقول بهلما تقدم منه في غير موضع من إناطة ذلكبالعيلولة كما قدمنا ذكره.

و (ثانيا) ما علم من طريقته و تصلبه فيالوقوف على الاصطلاح المشهور