باستصحاب الحياة، و لذا ورد في صحيحة جميلبن دراج عن أبي عبد اللَّه عليه السلامقال: «لا بأس بأن يعطي الرجل عن عياله و همغيب عنه و يأمرهم فيعطون عنه و هو غائبعنهم» و محل الخلاف إنما هو الفرد الأولكما لا يخفى على المتأمل، و كيف يحتمل أنيجعل هذا الفرد الأخير مطرح الخلاف في هذهالمسألة مع قولهم بمضمون صحيحة جميلالمذكورة من غير خلاف يعرف.
قد صرح جملة من الأصحاب (رضوان اللَّهعليهم) بأنه لو كان العبد بين شريكينفالزكاة عليهما فإن عاله أحدهما فالزكاةعلى العائل، و نقل في الدروس قولا بأنه لازكاة فيه، و لعله إشارة إلى ما نقل عن ابنبابويه من أنه قال لا فطرة عليهم إلا أنيكمل لكل واحد منهم رأس تام. كذا نقله عنهفي المدارك و الظاهر أنه من غير الفقيه.
نعم روى في الفقيه ما يدل على ذلك رواه عنزرارة عن أبي عبد اللَّه عليه السلام قال:«قلت عبد بين قوم عليهم فيه زكاة الفطرة؟قال إذا كان لكل إنسان رأس فعليه أن يؤديعنه فطرته، و إذا كان عدة العبيد و عدةالموالي سواء و كانوا جميعا فيهم سواءأدوا زكاتهم لكل واحد منهم على قدر حصته، وإن كان لكل إنسان منهم أقل من رأس فلا شيءعليهم».
قال في المدارك: و هذه الرواية و إن كانتضعيفة السند إلا أنه لا يبعد المصير إلى ماتضمنته، لمطابقته لمقتضى الأصل و سلامتهامن المعارض. انتهى.
أقول: فيه (أولا)- أن ظاهر الخبر المذكور هووجوب الزكاة بمجرد الملك، و هو لا يقول بهلما تقدم منه في غير موضع من إناطة ذلكبالعيلولة كما قدمنا ذكره.
و (ثانيا) ما علم من طريقته و تصلبه فيالوقوف على الاصطلاح المشهور