الأخبار و كلمة الأصحاب على وجوب زكاةالفطرة على المكلف الحر الغني كما تقدمتحقيقه كائنا من كان، خرج من ذلك بالأخبارالمتقدمة من وجبت فطرته على غيرهبالعيلولة كائنا من كان، و لا ريب أن الزوجالمعسر لا تجب عليه فطرته و لا فطرة زوجتهفي الصورة المفروضة، فيبقى وجوب إخراجالفطرة على الزوجة بمقتضى الأخبار و كلامالأصحاب خاليا من المعارض. و من ما ذكرنايعلم توجه المنع إلى كلام الشيخ المتقدمفي موضعين: (أحدهما) قوله: «لأن الفطرة علىالزوج» فإنه على إطلاقه ممنوع فإنها إنماتكون عليه مع يساره. و (ثانيهما) قوله:
«و لا تلزم الزوجة لأنه لا دليل عليه» وكيف لا دليل عليه و هي داخلة في عمومالأخبار و كلمة الأصحاب الدالة على وجوبالفطرة على كل مكلف حر غني.
اختلف الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم) فيقدر الضيافة المقتضية لوجوب إخراج الفطرةعن الضيف، فنقل عن الشيخ و المرتضى اشتراطالضيافة طول الشهر، و اكتفى الشيخ المفيدبالنصف الأخير، و عن ابن إدريس أنه اجتزأبليلتين في آخره و اختاره في المختلف، واجتزأ في المنتهى و التذكرة بالليلةالواحدة و نقل في المعتبر و التذكرة عنجماعة من الأصحاب الاكتفاء بالعشرالأواخر و نقل في المعتبر عن جماعة منالأصحاب الاكتفاء بآخر جزء من الشهر بحيثيهل الهلال و هو في ضيافته، قال و هذا هوالأولى. و قال في الدروس: و يكفي في الضيفأن يكون عنده في آخر جزء من شهر رمضانمتصلا بشوال سمعناه مذاكرة، و الأقرب أنهلا بد من الإفطار عنده في شهر رمضان و لوليلة. و في البيان فيمكن الاكتفاء بمسمىالضيافة في جزء من الشهر بحيث يدخل شوال وهو عنده كما قال في المعتبر، إلا أن مخالفةقدماء الأصحاب مشكل. و هو مؤذن بالتوقف فيالمسألة، و اختار هذا القول أيضا المحققالأردبيلي في شرح الإرشاد و لكن صرح بوجوبالأكل عند المضيف كما لو ساغ له الإفطارلسفر أو مرض لتصدق العيلولة بذلك، و ظاهرمن عداه ممن ذهب إلى ذلك الإطلاق و إن لميأكل عنده، و منهم شيخنا الشهيد الثانيحيث إنه اختار ذلك فقال: إن المتبادر منمعنى الضيافة لغة