حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 12 -صفحه : 489/ 285
نمايش فراداده

لنا أن النص يتناول الأجناس المعينة فلايصار إلى غيرها إلا بدليل و لم يقع علىالمتنازع فيه دليل، و القياس على الطعامضعيف. و نحوه كلامه في المختلف أيضا.

و أنت خبير بأن الظاهر من هذا الكلام- ونحوه أيضا من ما تقدم من عبارة الشيخالمفيد و السيد المرتضى و الشيخ في كتابيالخلاف و المبسوط حيث اختاروا القول بوجوبالزكاة من القوت الغالب و فسروه بهذهالسبعة- أنه ليس المراد بالقوت الغالبمطلقا بل ما كان غالبا من هذه الأفرادالمنصوصة، و كأنه بناء منهم على أن غالبالأقوات هي هذه السبعة و أن النصوص إنماوردت بها من حيث كونها كذلك، و هو يرجع إلىما حققناه سابقا من أن ما اشتمل من النصوصعلى فردين أو ثلاثة أو أربعة زيادة ونقصانا و تغييرا و تبديلا إنما خرجت مخرجالتمثيل و هو وجه الجمع بين رواياتالمسألة، و حيث كانت هذه الأشياء المذكورةليست مذكورة في النصوص فلا يجوز إخراجهاأصلا بل قيمة، إلا أن المحقق في الشرائع قدنص على كون الدقيق و الخبز من ما يخرج أصلالا قيمة حيث قال:

و الضابط إخراج ما كان قوتا غالبا كالحنطةو الشعير و دقيقهما و خبزهما و التمر والزبيب و الأرز و اللبن و من غير ذلك يخرجبالقيمة السوقية. و مثله العلامة فيالقواعد أيضا حيث قال: المطلب الثالث فيالواجب و هو صاع من ما يقتات به غالباكالحنطة و الشعير و التمر و الزبيب و الأرزو اللبن و الأقط و الدقيق و الخبز أصلا ويخرج من غيرها بالقيمة السوقية.

ثم إن هنا روايات أخر غير ما تقدم مشتملةعلى زيادة على السبعة المذكورة مثل صحيحةمحمد بن مسلم قال: «سمعت أبا عبد اللَّهعليه السلام يقول الصدقة لمن لا يجدالحنطة و الشعير يجزئ عنه القمح و العدس والذرة نصف صاع من ذلك كله. الحديث».

و ما رواه في الفقيه مرسلا قال: «قال أبوعبد اللَّه عليه السلام من لم يجد الحنطة