حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 12 -صفحه : 489/ 299
نمايش فراداده

خرج الشهر. و سألته عن يهودي أسلم ليلةالفطر عليه فطرة؟ قال لا».

احتج في المدارك على القول الثاني حيث إنههو المعتمد عنده فقال: لنا- أن الوجوب فيهذا الوقت متحقق و قبله مشكوك فيه فيجبالاقتصار على المتيقن.

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن العيص بنالقاسم قال: «سألت أبا عبد اللَّه عليهالسلام عن الفطرة متى هي؟ فقال قبل الصلاةيوم الفطر. قلت فإن بقي منه شي‏ء بعدالصلاة؟ قال لا بأس نحن نعطي عيالنا منه ثميبقى فنقسمه».

و في الصحيح عن معاوية بن عمار عن إبراهيمبن ميمون قال: «قال أبو عبد اللَّه عليهالسلام الفطرة إن أعطيت قبل أن تخرج إلىالعيد فهي فطرة و إن كانت بعد ما تخرج إلىالعيد فهي صدقة».

و الجواب: أما عن الأول فبأن ما ادعاه- منأن الوجوب قبل الوقت الذي ذكره مشكوك فيه-محل منع فإنه بعد قيام الدليل الصحيحالصريح عليه لا شك فيه و لا مرية تعتريه.

و أما عن الروايتين المذكورتين فإنموردهما إنما هو وقت الإخراج لا وقتالوجوب، و هاهنا شيئان وقت وجوب الفطرة وتعلقها بالذمة و اشتغالها بها و وقت وجوبإخراجها و محل البحث هو الوقت الأول، و قددل الخبران الأولان على أن وجوبها منوطبمن يمضي عليه جزء من شهر رمضان و يهل عليههلال شوال مستكملا لشروط الوجوب،كالمولود يولد و الكافر يسلم و العبديشترى و الفقير يصير غنيا و الصغير يبلغ والمعال يبقى في العيلولة و نحو ذلك منالفروع التي يتفرع على ذلك، و لو لم يتجددشي‏ء من هذه المذكورات إلا بعد الهلالفإنه لا يتعلق به الوجوب بنص الخبرينالمذكورين. و أما وقت وجوب الإخراجفالمفهوم من الأخبار كالخبرين المذكورينأنه قبل الصلاة، و قيل قبل الزوال بناء علىحمل الصلاة