حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 12 -صفحه : 489/ 31
نمايش فراداده

الرواية ضعف، مع أن مقتضى ما نقلناه عنالمعتبر و المنتهى من وجوب الزكاة علىالمملوك إن قلنا بملكه الوجوب على المكاتببل هو أولى بالوجوب. انتهى.

أقول: ظاهر كلامه أنه باعتبار بطلانالاستدلال المذكور لما ذكره من النظر فيالدليلين المذكورين فإنه يقوي القولبالوجوب لعدم الدليل على السقوط و أيد ذلكبما ذهب إليه في المعتبر و المنتهى منالوجوب على المملوك مطلقا فالكاتب أولى.

و فيه (أولا) أن ما نقله عن الكتابينالمذكورين في سابق هذه المقالة قد ردهبالأخبار المتقدمة فكيف يعتضد به هنا؟

و (ثانيا)- أن الأخبار المتقدمة قد دلت علىأنه ليس في مال المملوك شي‏ء و هو أعمّ منالمكاتب و غيره، و هي صحيحة صريحة شاملةبعمومها لما نحن فيه فهي الدليل علىالسقوط عن المكاتب، نعم يخرج منه من تحرربعضه بما يوجب بلوغ نصيب الحرية نصابا لماذكره من الأدلة المشار إليها و يبقىالباقي.

و (ثالثا)- أنه كيف يكون المكاتب أولىبالوجوب و أصل القول لا دليل عليه بلالدليل كما عرفت قائم على خلافه فأي معنىلهذه الأولوية. نعم لو كان مجرد كلامالمعتبر و المنتهى حجة شرعية أو ناشئا عندليل اتجه القول بالأولويّة و إن كانتالأحكام الشرعية عندنا لا تبنى على مجردالأولوية بل على الأدلة الواضحة الجليلة وبالجملة فإن كلامه هنا جار على ما تقدم فيغير موضع من الاستعجال و عدم التأمل والتحقيق في ذلك المجال. و اللَّه العالم.

الشرط الرابع- الملك للنصاب‏

و عليه اتفاق العلماء كما نقله فيالمعتبر، و لأن الأخبار الدالة على وجوبالزكاة مصرحة بالملك إذ لا يخاطب بزكاة مالا يملكه.

و قد فرعوا على هذا الشرط فروعا: منها- مالو وهب له نصاب لم يجر في الحول إلا بعدالقبض، و هو مبني على أن القبض شرط في صحةالهبة كما هو أحد القولين لا في اللزوم كماهو القول الآخر، فعلى القول الثاني لايعتبر حصول القبض في‏