حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 12 -صفحه : 489/ 302
نمايش فراداده

و مات الموصي فإن قبل قبل الهلال فعليهفطرته و إن قبل بعده قال الشيخ لم يلزمأحدا فطرته لأنه ليس ملكا لأحد، و منها- لومات و عليه دين و له عبد ففطرته في تركته، ولو مات قبل الهلال لم يلزم أحدا فطرته لأنهليس ملكا لأحد. و هذا كما ترى كله ظاهر فيأن محل البحث إنما هو أصل تعلق الوجوب لاوجوب الإخراج و بالجملة فكلامه هنا وقععلى سبيل الاستعجال و عدم التأمل فيالمقام.

الموضع الثاني- في آخر وقت وجوبالإخراج‏

و قد اختلف فيه كلام الأصحاب (رضواناللَّه عليهم) فذهب الأكثر و منهم الشيخالمفيد و ابنا بابويه و السيد المرتضى وسلار و أبو الصلاح و المحقق في المعتبر إلىالتحديد بصلاة العيد، و نسب في التذكرةإلى علمائنا أنه يأثم بالتأخير عن صلاةالعيد، و قال في المنتهى:

لا يجوز تأخيرها عن صلاة العيد اختيارافإن أخرها أثم و به قال علماؤنا أجمع.

إلا أنه قال بعد ذلك بأسطر قليلة: الأقربعندي هو جواز تأخيرها عن الصلاة و تحريمالتأخير عن يوم العيد. و ظاهره امتدادوقتها إلى آخر النهار، قال في المدارك: ولا يخلو من قوة. و استقربه أيضا الفاضلالخراساني في الذخيرة و قيل بالتحديد إلىالزوال، و نقل عن ابن الجنيد حيث قال أولوقت وجوبها طلوع الفجر من يوم الفطر و آخرهزوال الشمس منه، و استقربه في المختلف واختاره في البيان و الدروس.

و الذي وقفت عليه من الأخبار المتعلقةبالمسألة: منها- رواية إبراهيم بن ميمونالمتقدمة الدالة على أنه إن أعطيت قبل أنيخرج إلى العيد فهي فطرة و إن كان بعد مايخرج إلى العيد فهي صدقة.

و ما رواه الكليني بسند ليس فيه من ما ربمايطعن به إلا رواية محمد بن عيسى عن يونس عنعبد اللَّه بن سنان عن أبي عبد اللَّه عليهالسلام في حديث قال فيه:

«و إعطاء الفطرة قبل الصلاة أفضل و بعدالصلاة صدقة».