بعد الصلاة فهي صدقة» فإن ظاهره أن وقتهاهو قبل الصلاة و أنه لا بأس بالتقديم والظاهر حمله على الرخصة.
و بالجملة فالمسألة لا تخلو من شوبالإشكال و إن كان الأقرب هو القول الأول وحمل الخبرين المذكورين على الرخصة. والاحتياط لا يخفى.
الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضواناللَّه عليهم) في أنه متى عزل الفطرة أيعينها في مال مخصوص قبل الصلاة فإنه يجوزإخراجها حينئذ بعد ذلك و إن خرج وقتها.
و يدل عليه جملة من الأخبار: منها- ما رواهالصدوق في الحسن بإبراهيم ابن هاشم عنصفوان عن إسحاق بن عمار قال: «سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الفطرة؟ قال: إذاعزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاةأو بعدها. الحديث» و ما رواه الشيخ فيالموثق عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عنأبي عبد اللَّه عليه السلام «في الفطرةإذا عزلتها و أنت تطلب بها الموضع أو تنتظربها رجلا فلا بأس به».
و عن إسحاق بن عمار و غيره قال «سألته عنالفطرة؟ قال إذا عزلتها فلا يضرك متىأعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة».
و رواية سليمان بن حفص المروزي قال:«سمعته يقول إن لم تجد من تضع الفطرة فيهفاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة. الحديث».
و في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد اللَّهعليه السلام «في رجل أخرج فطرته فعزلهاحتى يجد لها أهلا؟ فقال إذا أخرجها منضمانه فقد برئ و إلا فهو ضامن لها حتىيؤديها إلى أربابها».
قال بعض الفضلاء بعد ذكر صحيحة زرارةالمذكورة: و لعل المراد أنه إذا أخرجالفطرة التي عزلها إلى مستحقها فقد برئ وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها،