حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 12 -صفحه : 489/ 308
نمايش فراداده

بعد الصلاة فهي صدقة» فإن ظاهره أن وقتهاهو قبل الصلاة و أنه لا بأس بالتقديم والظاهر حمله على الرخصة.

و بالجملة فالمسألة لا تخلو من شوبالإشكال و إن كان الأقرب هو القول الأول وحمل الخبرين المذكورين على الرخصة. والاحتياط لا يخفى.

الموضع الرابع [جواز تأخير الفطرة إذاعزلت‏‏]

الظاهر أنه لا خلاف بين الأصحاب (رضواناللَّه عليهم) في أنه متى عزل الفطرة أيعينها في مال مخصوص قبل الصلاة فإنه يجوزإخراجها حينئذ بعد ذلك و إن خرج وقتها.

و يدل عليه جملة من الأخبار: منها- ما رواهالصدوق في الحسن بإبراهيم ابن هاشم عنصفوان عن إسحاق بن عمار قال: «سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الفطرة؟ قال: إذاعزلتها فلا يضرك متى أعطيتها قبل الصلاةأو بعدها. الحديث» و ما رواه الشيخ فيالموثق عن ابن أبي عمير عن بعض أصحابه عنأبي عبد اللَّه عليه السلام «في الفطرةإذا عزلتها و أنت تطلب بها الموضع أو تنتظربها رجلا فلا بأس به».

و عن إسحاق بن عمار و غيره قال «سألته عنالفطرة؟ قال إذا عزلتها فلا يضرك متىأعطيتها قبل الصلاة أو بعد الصلاة».

و رواية سليمان بن حفص المروزي قال:«سمعته يقول إن لم تجد من تضع الفطرة فيهفاعزلها تلك الساعة قبل الصلاة. الحديث».

و في الصحيح عن زرارة عن أبي عبد اللَّهعليه السلام «في رجل أخرج فطرته فعزلهاحتى يجد لها أهلا؟ فقال إذا أخرجها منضمانه فقد برئ و إلا فهو ضامن لها حتىيؤديها إلى أربابها».

قال بعض الفضلاء بعد ذكر صحيحة زرارةالمذكورة: و لعل المراد أنه إذا أخرجالفطرة التي عزلها إلى مستحقها فقد برئ وإلا فهو ضامن لها حتى يؤديها،