حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 12 -صفحه : 489/ 319
نمايش فراداده

إخراجها إنما هي زكاة الغير و فطرته و همعياله و إنما وجبت عليه من حيث العيلولةفهي منسوبة إليهم و متعلقة بهم و لهذا خافعليهم الفوت مع عدم إخراجها عنهم.

و نحو ذلك صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيعقال: «بعثت إلى أبي الحسن الرضا عليهالسلام بدراهم لي و لغيري و كتبت إليهأخبره أنها من فطرة العيال فكتب بخطه: قبضتو قبلت».

و صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللَّه عليهالسلام قال: «صدقة الفطرة على كل رأس منأهلك: الصغير و الكبير و الحر و المملوك والغني و الفقير، عن كل إنسان نصف صاع.الحديث» و معنى قوله: «على كل رأس» إمابمعنى عن كل رأس أو بمعنى ثبوتها على كلرأس و إن كان وجوب الإخراج على المعيل منحيث العيلولة لا من حيث إن أصل الوجوبمتعلق به.

و بالجملة فالمفهوم من هذه الأخبار أن هذهالزكاة التي وجب على المعيل دفعها إنما هيزكاة المعال و إن تعلقت به من حيثالعيلولة، و لهذا لو سئل عن تفصيلها لقالهذه زكاتي و هذه زكاة زوجتي و هذه زكاةابني و هذه زكاة خادمي و نحو ذلك.

و من ما يؤيد ما قلناه ما ورد من العلة فيتحريم الزكاة على بني هاشم من إن الزكاةأوساخ الناس إشارة إلى قوله عز و جل «خُذْمِنْ أَمْوالِهِمْ صَدَقَةًتُطَهِّرُهُمْ وَ تُزَكِّيهِمْ بِها»فكأنها مثل الماء الذي يغسل به الثوبالوسخ فينتقل الوسخ إلى الماء، و هذاالمعنى إنما يناسب المعال من جهة حديثمعتب الدال على أن من لم يخرج عنه الزكاةيخاف عليه الموت، فهي في قوة المطهرة له والدافعة للبلاء عنه و لا مدخل للمعيل فيذلك.