حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 12 -صفحه : 489/ 325
نمايش فراداده

حيث الإسلام خلاف ما عليه الطائفة المحقةسلفا و خلفا من الحكم بكفر الناصب و نجاستهو جواز أخذ ماله بل قتله، و إنما الخلافبينهم في مطلق المخالف هل يحكم بإسلامه أمبكفره؟ و هو نفسه ممن اختار القول بالكفركما هو المشهور بين متقدمي أصحابنا، حيثقال في مبحث صلاة الأموات: و لا تجب الصلاةإلا على المعتقدين للحق أو من كان بحكمهممن أطفالهم الذين بلغوا ست سنين على ماقدمناه و من المستضعفين، و قال بعضأصحابنا تجب الصلاة على أهل القبلة و منشهد الشهادتين، و الأول مذهب شيخنا المفيدو الثاني مذهب شيخنا أبي جعفر الطوسي، والأول أظهر في المذهب، و يؤيده القرآن و هوقوله تعالى:

«وَ لا تُصَلِّ عَلى‏ أَحَدٍ مِنْهُمْماتَ أَبَداً» يعني الكفار، و المخالفلأهل الحق كافر بلا خلاف بيننا. هذه عبارتهبعينها فإذا حكم بكفر المخالف فكيف يحكمبإسلام الناصب؟ ما هذا إلا غفلة من هذاالتحرير و سهو وقع في هذا التحرير.

[فوائد‏]

و في المقام فوائد

الأولى [حكم مال البغاة‏]

ظاهر الأكثر أن حكم مال البغاة الذي حواهالعسكر حكم غنيمة دار الحرب، فإن أرادواباعتبار وجوب الخمس فهو محل إشكال إذ لاأعرف عليه دليلا واضحا و مورد الآية والروايات إنما هو أهل الحرب من المشركين،و إن أرادوا باعتبار حل ذلك للمسلمينفالتخصيص بما حواه العسكر كما اشتهر عندهممحل إشكال. و سيجي‏ء تحقيق القول في ذلك إنشاء اللَّه تعالى في محله.

الثانية [هل يشمل تخميس الغنيمة ما لاينقل؟‏]

ظاهر كلام الأصحاب كما قدمنا نقله أنالغنيمة التي يجب فيها الخمس هي جميعأموال أهل الحرب من ما ينقل و يحول أم لاحواه العسكر أم لا، و ظاهره دخول الأراضي والضياع و الدور و المساكن و نحوها.

و لا أعرف على هذا التعميم دليلا سوى ظاهرالآية فإن الظاهر من الروايات اختصاص ذلكبالأموال المنقولة:

و منها- صحيحة ربعي بن عبد اللَّهالمتقدمة الدالة على أنه صلّى الله عليهوآله‏