حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 12 -صفحه : 489/ 328
نمايش فراداده

و عليهم في حصصهم العشر و نصف العشر».

و بالجملة فما ذكروه لا وجود له في شي‏ءمن الأخبار، بل ظواهرها من حيث عدم التعرضلذكره و لو إشارة سيما في مقام البيان هوالعدم، بل ظاهر مرسلة حماد بن عيسىالطويلة الدلالة على ما قلناه حيث قالفيها: «و ليس لمن قاتل شي‏ء من الأرضين.الحديث».

الثالثة [تقديم الخمس على المؤن و عدمه‏‏]

قد اختلفوا في تقديم الخمس على المؤن وعدمه، و اختلفوا أيضا في تقديمه على السلبو الجعائل و ما يرضخه الإمام للنساء والعبيد و الكفار إن قاتلوا و عدمه، و سيأتيالكلام عليه إن شاء اللَّه تعالى في كتابالجهاد، إلا أن الذي حضرني من الأخبارالآن و هو صحيحة ربعي المتقدمة إنما تضمنتإخراج الخمس بعد إخراج صفو المال الذي هومن الأنفال للإمام عليه السلام.

المقام الثاني- في المعادن‏

و هي من «عدن» إذا أقام لإقامة أهله فيهدائما أو لإنبات اللَّه عز و جل إياه فيه،قال في القاموس: و المعدن كمجلس منبتالجواهر من ذهب و نحوه لإقامة أهله فيهدائما أو لإنبات اللَّه عز و جل إياه فيه. وقال في المغرب: عدن بالمكان إذا أقام به، ومنه المعدن لما خلقه اللَّه تعالى فيالأرض من الذهب و الفضة لأن الناس يقيمونفيه الصيف و الشتاء، و قيل لإنبات اللَّهتعالى فيه جوهرها و إنباته إياه في الأرضحتى عدن فيها أي نبت. و هو أعمّ من أن يكونمنطبعا كالنقدين و الحديد و الرصاص والصفر أو غير منطبع كالياقوت و العقيق والكحل و الفيروزج و البلور و نحوها أومائعا كالقير و النفط و الكبريت، و الظاهرأن مجمله ما خرج عن حقيقة الأرضية و لوبخاصية زائدة عليها. و قال في التذكرة:المعادن هي كل ما خرج من الأرض من ما يخلقفيها من غيرها من ما له قيمة. و قال فيالبيان بعد عد جملة من ما ذكرناه: و كل أرضفيها خصوصية يعظم الانتفاع بها كالنورة والمغرة.

و قال في الدروس: حتى المغرة و الجص والنورة و طين الغسل و حجارة الرحى. و قالفي‏