و القولان تحتملهما اللغة لأن كلا منهمامركوز في الأرض أي ثابت، يقال ركزه يركزهركزا إذا دفنه، و أركز الرجل إذا وجدالركاز، و الحديث إنما جاء في التفسيرالأول و هو الكنز الجاهلي، و إنما كان فيهالخمس لكثرة نفعه و سهولة أخذه، و قد جاءفي مسند أحمد في بعض طرق هذا الحديث «و فيالركائز الخمس» كأنها جمع ركيزة أو ركازة،و الركيزة و الركزة القطعة من جواهر الأرضالمركوزة فيها، و جمع الركزة الركاز و منهحديث عمر: أن عبدا وجد ركزة على عهدهفأخذها منه. أي قطعة عظيمة من الذهب. و هذايعضد التفسير الثاني. انتهى.
و الظاهر إن معنى آخر الخبر إن الخمس إنمايجب في ما عولج بعد وضع مئونة العلاج، ومرجعه إلى تقديم إخراج المئونة على الخمس،و به صرح جملة من الأصحاب.
و يدل عليه أيضا صحيحة ابن أبي نصر قال:«كتبت إلى أبي جعفر عليه السلام:
الخمس أخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة؟فكتب بعد المئونة» و يدل عليه أيضا بعضالأخبار الآتية في الأرباح إن شاء اللَّهتعالى.
ثم إنه قد وقع الخلاف هنا في موضعين:أحدهما- في اعتبار النصاب و عدمه فيالمعدن، و على تقدير اعتباره فهل هو عشروندينارا أو دينار واحد؟
فذهب الشيخ في الخلاف إلى وجوب الخمس فيهاو لا يراعى فيها النصاب و هو اختياره فيالاقتصاد أيضا، و نقل عن ابن البراج و ابنإدريس مدعيا عليه الإجماع حيث قال:إجماعهم منعقد على وجوب إخراج الخمس منالمعادن جميعها على اختلاف أجناسها قليلاكان المعدن أو كثيرا ذهبا كان أو فضة منغير اعتبار مقدار و هذا إجماع منهم بغيرخلاف. و نقل عن ابن الجنيد و ابن أبي عقيل والمفيد و السيد