حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 12 -صفحه : 489/ 339
نمايش فراداده

أحد من الملاك به.

[فوائد‏]

و ينبغي التنبيه هنا على فوائد

الأولى [يصدق المعترف في المقام بلا بينةو لا يمين و لا وصف‏‏]

قد صرح شيخنا الشهيد في الدروس بأنالظاهر أن مجرد قول المعترف كاف بلا بينة ولا يمين و لا وصف، نعم لو تداعيا لكان لذياليد بيمينه و لو كان مستأجرا فقولانللشيخ.

أقول: أما أن مجرد قول المعترف كاف فهومقتضى القواعد المتفق عليها بينهمالمؤيدة بالنصوص أيضا فإن من ادعى شيئا ولا منازع له دفع إليه، و يدل عليه صريحاخبر كيس الألف درهم و أما مع تداعيهما معافالحكم كما ذكره أيضا لما تبين في محله. وأما لو حصل التداعي بين المالك و المستأجرفقد أوضحه في البيان و هو محل توقف.

الثانية [هل يجب التعريف لمن تقدم منالملاك؟‏]

قد صرح جملة من الأصحاب بوجوب التعريفلمن تقدم من الملاك متى كان في أرض مملوكةللغير أو للواجد مع انتقالها بالبيع أوالإرث مقدما الأقرب فالأقرب.

و قال في المدارك بعد نقل ذلك عنهم: و يمكنالمناقشة في وجوب تعريفه لذي اليد السابقةإذا احتمل عدم جريان يده عليه، لأصالةالبراءة من هذا التكليف مضافا إلى أصالةعدم التقدم. و لو علم انتفاؤه عن بعضالملاك فينبغي القطع بسقوط تعريفهلانتفاء فائدته. و كذا الكلام لو كانتموروثة. انتهى.

أقول: ما ذكره لا يخلو من قرب و يؤيدهصحيحة عبد اللَّه بن جعفر الآتية فيالمقام.

الثالثة [لو اشترى دابة أو سمكة و وجد فيجوفها شيئا له قيمة‏]

قد ذكر جملة من الأصحاب في هذا المقامأنه لو اشترى دابة و وجد