عليه. و لم يحفظ الخامس. الحديث».
و ما ذكره في المدارك بعد نقله صحيحةالحلبي المتقدمة- من أنها قاصرة عن إفادةالتعميم لاختصاصها بغوص اللؤلؤ إلا أنيقال أنه لا قائل بالفصل- ضعيف فإن روايةمحمد بن علي المتقدمة اشتملت على ضمالياقوت و الزبرجد و جملة الأخبار الباقيةعلى الغوص أي ما يخرج بالغوص و هو عام.
ثم إنه لا خلاف في اعتبار النصاب فيه، وإنما الخلاف في تقديره فالمشهور أنه مابلغ قيمته دينارا و عليه تدل رواية محمد بنعلي المتقدمة، و نقل في المختلف عن الشيخالمفيد في المسائل الغرية تقديره بعشريندينارا و لم نقف على مستنده.
قال في المنتهى: و لا يعتبر في الزائد نصابإجماعا بل لو زاد قليلا أو كثيرا وجب فيهالخمس.
و اعتبار الدينار في الغوص بعد المؤن كماتقدم الدليل عليه. و البحث في الدفعة والدفعات كما تقدم في المعدن، و الأظهر كماتقدم ثمة ضم الجميع و إن أعرض أو طالالزمان. قالوا: و لو اشترك في الغوص جماعةاعتبر بلوغ نصيب كل واحد منهم النصاب. ويضم أنواع المخرج بعضها إلى بعض فيالتقويم. و الظاهر من كلامهم إجزاء القيمةفلا يتعين الإخراج من العين.
و ينبغي التنبيه على أمور:
الأول- في ما يخرج بالغوص من الأموال التيعليها أثر الإسلام إشكال ينشأ من دلالةظاهر روايتي الشعيري و السكوني عن أبي عبداللَّه عليه السلام «في سفينة انكسرت فيالبحر فأخرج بعضه بالغوص و أخرج البحر بعضما غرق فيها: فقال أما ما أخرجه البحر فهولأهله اللَّه أخرجه و أما ما أخرج بالغوصفهو لهم و هم أحق به» و يؤيدها إطلاق الغوصفي الأخبار المتقدمة، و من أن المتبادر منما أخرج بالغوص يعني من ما كان مقرهبالأصالة تحت الماء كالأشياء المعدودة فيالروايات من