حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 12 -صفحه : 489/ 356
نمايش فراداده

على وجوب الخمس في المكاسب كرواية محمد بنالحسن الأشعري المتقدمة الدالة على أنالخمس على جميع ما يستفيد الرجل من قليل وكثير من جميع الضروب و نحوها من ما تقدم.

احتج السيد على ما نقل عنه بالإجماع، وبأن الأصل أن لا حق في الأموال، فمن أثبتحقا في العسل أو غيره إما خمسا أو غيرهفعليه إقامة الدليل و لا دليل.

و ضعفه ظاهر، أما الإجماع ففيه أنه لاقائل به سواه و أما الدليل فقد ذكرناه.

و لا أعرف هنا وجها لتخصيص الكلام بالعسلو المن كما ذكره في المبسوط إلا أن يكونالمراد من كلامه مجرد التمثيل، و إلافالحكم جار في كل ما يجتنى كالترنجبين والصمغ و الشير خشك و غير ذلك لدخول الجميعتحت الاكتساب كما عرفت.

الرابعة [إشكالات على صحيحة علي بن مهزيارو ردها‏]

قال المحقق الشيخ حسن (قدس سره) في كتابالمنتقى بعد نقل صحيحة علي بن مهزيارالطويلة المتقدمة ما صورته: قلت على ظاهرهذا الحديث عدة إشكالات ارتاب منها فيهبعض الواقفين عليه، و نحن نذكرها مفصلة ثمنحلها بما يزيل عنها الارتياب بعون اللَّهسبحانه و مشيئته:

الإشكال الأول- أن المعهود و المعروف منأحوال الأئمّة (عليهم السلام) أنهم خزنةالعلم و حفظة الشرع يحكمون فيه بمااستودعهم الرسول صلّى الله عليه وآله وأطلعهم عليه، و أنهم لا يغيرون الأحكامبعد انقطاع الوحي و انسداد باب النسخ،فكيف يستقيم قوله عليه السلام في هذاالحديث «أوجبت في سنتي و لم أوجب ذلك عليهمفي كل عام» إلى غير ذلك من العبارات الدالةعلى أنه عليه السلام يحكم في هذا الحق بماشاء و اختار.

الثاني- أن قوله عليه السلام: «و لا أوجبعليهم إلا الزكاة التي فرضها اللَّهعليهم» ينافيه قوله بعد ذلك: «فأماالغنائم و الفوائد فهي واجبة عليهم في كلعام».