حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 12 -صفحه : 489/ 39
نمايش فراداده

أن فيه أيضا أن الأخبار المذكورة دلت علىالتفصيل في الدين بين ما يمكن أخذه و ما لايمكن أخذه و الخلاف المنقول عن العامة كمانقله العلامة في المنتهى في الدين مطلقا،فبعض قال فيه بالوجوب مطلقا و نقله عنالثور و أبي ثور و أصحاب الرأي و جابر وطاوس و النخعي و الحسن و الزهري و قتادة وحماد و الشافعي و أحمد، و بعض قال بعدمالوجوب مطلقا و نقله عن عكرمة و عائشة وابن عمر و الشافعي في القديم. و أما القولبالتفصيل كما دلت عليه الأخبار فلم ينقلعن أحد منهم و بذلك يظهر ضعف الحمل علىالتقية كما ذكره البعض المشار إليه.

و بالجملة فالظاهر هو قوة القول بالوجوبللأخبار المذكورة و يجب حمل مطلقها علىمقيدها. و اللَّه العالم.

الثانية [عدم وجوب الزكاة في الوقف‏]

الظاهر أنه لا خلاف في عدم الزكاة فيالوقف، لأنها مشروطة كما تقدم بالملك والوقف غير مملوك للموقوف عليه على أحدالقولين أو مملوك له و لكنه غير مستقلبالملك لأنه حق البطون بعده، و لأنه ممنوعمن التصرف فيه إلا بالاستنماء.

نعم تجب الزكاة في نمائه إذا كان الوقفعلى شخص معين أو أشخاص مع بلوغ‏