من اللَّه لهم عن أوساخ الناس فجعل لهمخاصة من عنده ما يغنيهم به عن أن يصيرهم فيموضع الذل و المسكنة. الحديث» دل على أنالخمس من اللَّه عز و جل كرامة لذريته صلّىالله عليه وآله و تنزيه و لا ريب أنالمخالف ليس أهلا لذلك بالاتفاق فلا يجوزإعطاؤه. هذا مع أن الحق عندنا في المسألةهو كفره و شركه و أنه شر من اليهودي والنصراني كما حققناه في موضعه اللائق به.
المشهور بين الأصحاب (رضوان اللَّه عليهم)أنه يعتبر في الطوائف الثلاث انتسابهم إلىهاشم بالأبوة فلو انتسبوا بالأم لم يعطوامن الخمس شيئا و إنما يعطون من الزكاة، وذهب السيد المرتضى (رضي اللَّه عنه) إلىأنه يكفي في الاستحقاق الانتساب بالأم ويكون الحكم فيه حكم المنتسب بالأب من غيرفرق، و منشأ هذا الخلاف أن أولاد البنتأولاد حقيقة أو مجازا فالمرتضى و من تبعهعلى الأول و المشهور الثاني و الأصحاب لمينقلوا الخلاف هنا إلا عن السيد (رضياللَّه عنه) و ابن حمزة مع أن شيخنا الشهيدالثاني في شرح المسالك في بحث ميراث أولادالأولاد نقله عن المرتضى و ابن إدريس ومعين الدين المصري، و نقله في بحث الوقفعلى الأولاد عن الشيخ المفيد و القاضي وابن إدريس، و نقل بعض أفاضل العجم في رسالةله صنفها في هذه المسألة و اختار فيها مذهبالسيد هذا القول أيضا عن القطب الراوندي والفضل بن شاذان، و نقله المقداد في كتابالميراث من كتابه كنز العرفان عن الراونديو الشيخ المحقق الشيخ أحمد بن المتوجالبحراني الذي كثيرا ما يعبر عنهبالمعاصر، و نقله في الرسالة المشار إليهاأيضا عن ابن أبي عقيل و أبي الصلاح و الشيخالطوسي في الخلاف و ابن الجنيد و ابن زهرةفي الغنية، و نقل عن المحقق المولى أحمدالأردبيلي الميل إليه أيضا، و هو مختارالمحقق المدقق المولى العماد مير محمدباقر الداماد و له في المسألة رسالة جيدةقد وقفت عليها، و اختاره أيضا المحققالمولى محمد صالح المازندراني في شرحالأصول و السيد المحدث السيد