حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 12 -صفحه : 489/ 52
نمايش فراداده

الواحد بختي مثل روم و رمي و يخفف و يثقل.انتهى. و الأصحاب عبروا عنها بالإبلالخراسانية و يؤيده مقابلتها في الخبربالإبل العربية.

الخامس [تخير المالك في إخراج ما شاء إذاكان بصفة الواجب‏‏]

الأظهر تخير المالك في إخراج ما شاء إذاكان بصفة الواجب كما اختاره جملة منالأصحاب، و قيل إنه إذا وقعت المشاحة يقرعحتى تبقى السن التي تجب، بأن يقسم ما جمعالوصف قسمين ثم يقرع بينهما ثم يقسم ماخرجت عليه القرعة و هكذا حتى يبقى قدرالواجب. نقل ذلك عن الشيخ و جماعة و لم نقفلهم على مستند على الخصوص.

و يدل على الأول صحيحة بريد العجلي قال:«سمعت أبا عبد اللَّه عليه السلام يقول:بعث أمير المؤمنين عليه السلام مصدقا منالكوفة إلى باديتها فقال له يا عبد اللَّهانطلق.

إلى أن قال فإذا أتيت ماله فلا تدخله إلابإذنه فإن أكثره له فقل يا عبد اللَّه أتأذن لي في دخول مالك فإن أذن لك فلا تدخلهدخول متسلط عليه فيه و لا عنف به، فاصدعالمال صدعين ثم خيره أي الصدعين شاءفأيهما اختار فلا تعرض له ثم اصدع الباقيصدعين ثم خيره فأيهما اختار فلا تعرض له،فلا تزال كذلك حتى يبقى ما فيه وفاء لحقاللَّه في ماله فإذا بقي ذلك فاقبض حقاللَّه منه، فإن استقالك فأقله ثم اخلطهماو اصنع مثل الذي صنعت أولا حتى تأخذ حقاللَّه في ماله. الحديث» و نحوه في الدلالةعلى المراد غيره و لكن ليس بهذا التفصيل. وهذا الحكم جار في غير الإبل من المواشيالزكوية.

السادس [أسامي الإبل بلحاظ أسنانها‏]

قال شيخنا الصدوق في كتاب من لا يحضرهالفقيه قال مصنف هذا الكتاب (رحمة اللَّه)أسنان الإبل أول ما تطرحه أمه إلى تمامالسنة حوار فإذا دخل في الثانية سمي ابنمخاض لأن أمه قد حملت، فإذا دخل في الثالثةسمي ابن لبون لأن أمه قد وضعت و صار لهالبن، فإذا دخل في الرابعة سمي الذكر حقا