حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 12 -صفحه : 489/ 56
نمايش فراداده

فعليه الإجماع نصا و فتوى.

و ينبغي أن يعلم أنه ليس المراد أنالثلاثين ينحصر في النصاب الأول والأربعين في الثاني بل إن هذا نصابهادائما كما سيظهر لك من الخبر الآتي و كذامن كلام الأصحاب، بمعنى أن الأعداد متىتضاعفت و ارتفعت فإنه يعد النصاببالثلاثين و الأربعين، و حينئذ فمرجعالنصابين إلى نصاب واحد على التخيير ويقدم ما يحصل به الاستيعاب أو يكون به أقربإليه.

و أما كون المخرج في النصاب الأول تبيعاأو تبيعة فهو المشهور بل ادعى عليهالإجماع في المنتهى، و نقل عن الشيخ علي بنبابويه و ابن أبي عقيل إيجاب تبيع حوليخاصة، و به صرح الصدوق في الفقيه أيضا، وهذا هو الذي تضمنته صحيحة الفضلاء المتقدمصدرها حيث قال فيها بعد ذكر ما قدمنا نقلهمنها «و قالا في البقر في كل ثلاثين بقرةتبيع حولي و ليس في أقل من ذلك شي‏ء، و فيأربعين بقرة بقرة مسنة، و ليس في ما بينالثلاثين إلى الأربعين شي‏ء حتى تبلغأربعين فإذا بلغت أربعين ففيها مسنة، وليس في ما بين الأربعين إلى الستين شي‏ءفإذا بلغت الستين ففيها تبيعان إلىالسبعين، فإذا بلغت السبعين ففيها تبيع ومسنة، إلى الثمانين، فإذا بلغت ثمانين ففيكل أربعين مسنة إلى تسعين، فإذا بلغتتسعين ففيها ثلاث تبيعات حوليات، فإذابلغت عشرين و مائة ففي كل أربعين مسنة، ثمترجع البقر على أسنانها.

و ليس على النيف شي‏ء و لا على الكسورشي‏ء و لا على العوامل شي‏ء إنما الصدقةعلى السائمة الراعية. و كل ما لم يحل عليهالحول عند ربه فلا شي‏ء عليه حتى يحولعليه الحول فإذا حال عليه الحول وجب عليه.الحديث».

و العجب من المحدث الحر في بدايته مع كونهمن متصلي الأخباريين و أجلاء المحدثين أنهتبع المشهور في هذه المسألة فقال بالتخييربين التبيع و التبيعة و ترك العمل بالخبرمع صحته و صراحته و وجود القائل به منقدماء الأصحاب.