فرض دعواه فأي مانع من العمل بظاهر الخبرو ترجيحه على الإجماع المذكور؟
و مع تسليم العمل به و ترجيحه على الخبرفأي مانع من العمل بالخبر المذكور فيالباقي من ما لم يقم إجماع و لا دليل على ماينافيه؟ و هل هو إلا من قبيل العامالمخصوص؟
و بالجملة فالظاهر عندي هو القول بما دلعليه الخبر المذكور في الأكولة و فحلالضراب كما هو القول الآخر، و القول بما دلعليه ظاهر الخبر من عدم عد شاة اللبن والربى غير بعيد لدلالة الصحيحة المذكورةعليه من غير معارض ظاهر في البين.
و إلى ما ذكرنا يشير كلام المحقق المولىالأردبيلي (قدس سره) حيث قال و أيضا روى فيالكافي صحيحا عن عبد الرحمن الثقة عن أبيعبد اللَّه عليه السلام أنه قال: «ليس فيالأكيلة و لا في الربى التي تربى اثنين ولا شاة لبون و لا فحل الغنم صدقة» و الظاهرمنه عدم الحساب في النصاب و القول بذلك غيربعيد كما نقل القول به في الفحل عن أبيالصلاح. انتهى.
و تردد المحدث الكاشاني في المفاتيح فيهذه المسألة من حيث بعد التأويل المذكورعن ظاهر الخبر.
و من هفوات صاحب الوسائل جموده هنا علىالقول المشهور و تأويله الخبر المذكور بماذكره في المدارك.
هذا بالنسبة إلى العد و أما الأخذ فيالفريضة فظاهرهم الاتفاق على أنه لا تؤخذالربى و لا الأكولة و لا فحل الضراب.
و يدل على ذلك موثقة سماعة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: «لا تؤخذ الأكولة-و الأكولة الكبيرة من الشاة تكون في الغنم-و لا والدة و لا الكبش الفحل» و يؤيد المنعمن أخذ الأكولة و فحل الضراب أنهما منكرائم الأموال و قد نهي في الخبر عن التعرضلكرائم أموالهم.
و الأصحاب قد عللوا المنع في الربىبالإضرار بولدها، و جعلوا الحد في المنعمن أخذها إلى خمسة عشر يوما و قيل إلىخمسين يوما. و لم نقف لشيء من هذين