حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 12 -صفحه : 489/ 78
نمايش فراداده

الثالثة- إذا حال الحول على النصابمستكملا للشرائط ثم تلف منه شي‏ء

فإن كان عن تفريط و لو بتأخير الإخراج معالتمكن ضمن المالك و إلا وزع التالف علىالنصاب و سقط من الفريضة بالنسبة، و أما معوجود الزيادة على النصاب فقد تقدم بيانالحكم فيه في المسألة الأولى من المقامالثالث.

الرابعة [لا تعد الأولاد مع الأمهات‏‏]

لا خلاف بين الأصحاب (رضوان اللَّهعليهم) في أنه لا تعد الأولاد مع الأمهاتبل لكل منهما حول بانفراده للأخبارالكثيرة الدالة على أن كل ما لا يحول عليهالحول عند ربه فلا شي‏ء عليه و قوله عليهالسلام في صحيحة زرارة «ليس في صغار الإبلشي‏ء حتى يحول عليها الحول من يوم تنتج» ومثلها غيرها، و حينئذ فلو كانت الأولادالمتجددة نصابا مستقلا كما لو ولدت خمس منالإبل خمسا فلكل حول بانفراده، و لو ولدتأربعون من الغنم أربعين وجب في الأمهاتشاة عند تمام حولها و لم يجب في السخالشي‏ء، فإن الزائد على الأربعين عفو حتىيصل إلى النصاب الثاني و هو مائة و إحدى وعشرون. و احتمل المحقق في المعتبر وجوب شاةفي الثانية عند تمام حولها لقوله عليهالسلام «في كل أربعين شاة شاة» و فيه أنالظاهر اختصاص الرواية بالنصاب الأولالمبتدأ إذ لو ملك ثمانين دفعة لم تجب عليهشاتان إجماعا.

نعم يبقى الإشكال في ما لو كانت الزيادةمتممة للنصاب الثاني بعد إخراج ما وجب فيالأول، كما لو ولدت ثلاثون من البقر أحدعشر، و ثمانون من الغنم اثنين و أربعين،فهل يسقط اعتبار الأول و يعتبر الجميعنصابا واحدا من الزمان الثاني بمعنى أنهيلغى ما مضى من حول الأمهات و يعتبر النصابمن زمان وجود الزيادة، أو وجوب زكاة كلمنهما عند انتهاء حوله فيخرج عند انتهاءحول الأول في المثال المتقدم تبيع و شاة وعند