حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 12 -صفحه : 489/ 80
نمايش فراداده

في صحيحة زرارة الواردة في الخيل حيث قالله الراوي «هل على الفرس أو على البعيريكون للرجل يركبهما شي‏ء؟ قال لا ليس علىما يعلف شي‏ء إنما الصدقة على السائمةالمرسلة في مرجها عامها الذي يقتنيها فيهالرجل» و المرج بالجيم مرعى الدواب والأخبار المذكورة و إن لم تشتمل على ذكرالغنم إلا أن عموم الجواب كاف في ثبوتالحكم فإن خصوص السبب لا يخصص كما ثبتعندهم في الأصول، مضافا إلى ما في موثقةزرارة الآتية في أول المطلب الثالث منقوله عليه السلام في عد التسعة التي تجبفيها الزكاة «و الإبل و البقر و الغنمالسائمة و هي الراعية» و اتفاق عامة أهلالإسلام على ذلك.

بقي الكلام في تحقيق السوم الذي يترتبعليه الوجوب و العلف الذي ينقطع به السومفي أثناء الحول، فقيل إنه يراعى الأغلب فيذلك و هو منقول عن الشيخ، و قد نص فيالمبسوط على سقوط الزكاة مع التساوي. و قالابن إدريس ليس فيها زكاة إلا إذا كانتسائمة طول الحول و لا يعتبر الأغلب في ذلك.و اعتبر المحقق في المعتبر استمرار السومطول الحول و إنه يزول بالعلف اليسير. و هويرجع إلى قول ابن إدريس. و اختار العلامةفي التحرير و التذكرة اعتبار الاسم فإنبقي عليها اسم السوم وجبت الزكاة و إلاسقطت. و ظاهره إرجاع ذلك إلى العرف والظاهر أنه هو المشهور بين المتأخرين. واختار الشيخ في النهاية سقوطه بعلف اليومو صرح بعدم اعتبار اللحظة. و تردد فيالدروس في اليوم في السنة بل في الشهر واستقرب بقاء السوم.

و لا يخفى ما في هذه الأقوال من الإشكال ولا سيما الرجوع إلى العرف كما نبهنا عليهفي مواضع من أن العرف مع كونه لا دليل علىالرجوع إليه من الأخبار ليس أمرا منضبطاليصح بناء الأحكام الشرعية عليه.