ليس شيء منهن قد تم فليس تجب فيهالزكاة».
و يشكل بأن هذه الرواية قد رواها الصدوقفي الفقيه بما هذه صورته:
قال زرارة قلت لأبي عبد اللَّه عليهالسلام: رجل عنده مائة و تسعة و تسعوندرهما و تسعة عشر دينارا أ يزكيها؟ فقال لاليس عليه زكاة في الدراهم و لا في الدنانيرحتى يتم. قال زرارة: و كذلك هو في جميعالأشياء. قال و قلت. إلى آخر ما تقدم.
و بذلك يضعف الاعتماد على رواية الشيخللخبر المذكور، و لهذا إن المحدث الكاشانيفي الوافي إنما نقل الخبر برواية الصدوقثم نبه على رواية الشيخ و قال إن ما فيالفقيه هو الصواب.
و قال في كتاب الفقه الرضوي: «و ليس في مادون عشرين دينارا زكاة حتى يبلغ عشريندينارا ففيها نصف دينار، و كل ما زاد بعدالعشرين إلى أن يبلغ أربعة دنانير فلازكاة فيه فإذا بلغ أربعة دنانير ففيه عشردينار ثم على هذا الحساب.
إلى أن قال بعد ذكر أحكام عديدة: و نروىإنه ليس على الذهب زكاة حتى يبلغ أربعينمثقالا فإذا بلغ أربعين مثقالا ففيهمثقال، و ليس في النيف شيء حتى يبلغأربعين».
و ظاهر نقله عليه السلام هذه الرواية بعدفتواه سابقا بما قدمنا نقله يعطي أن هذهالرواية ليست معمولا عليها و أن لها معنىآخر يجب أن تحمل عليه، و ليس إلا التقيةالتي هي في الأحكام الشرعية أصل كل بلية وإن كان القائل بذلك من العامة قليلا لماحققناه في محل أليق و أشرنا إليه في غيرموضع من ما تقدم من أنه لا يشترط عندنا فيالحمل على التقية وجود القائل بذلك منالعامة.
و أما النصاب في الفضة فإن النصاب الأولمائتا درهم و فيها خمسة دراهم ثم