و غيرها، لكن يخرج الواجب بالنسبة إن لميتطوع المالك بالأرغب.
و قيل بجواز إخراج الأدون لحصول الامتثالبما يصدق عليه الاسم، و هو منقول عن الشيخ(قدس سره) و لا يخلو من قرب من حيث ظاهرالتعليل المذكور إلا أنه ربما يدفع بظاهرقوله عز و جل «وَ لا تَيَمَّمُواالْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ. الآية» وما سيأتي في تفسيرها في بحث الغلات منالأخبار الدالة على عدم جواز إخراجالرديء من التمر عن الجيد منه قيل: و أولىبالجواز لو أخرج الأدنى بالقيمة.
و لو أخرج من الأعلى بقدر قيمة الأدون مثلأن يخرج نصف دينار جيد عن دينار أدونفالمشهور عدم الجواز من حيث إن الواجبعليه دينار فلا يجزئ ما نقص عنه. و احتملالعلامة في التذكرة الإجزاء، و رده جملةمن أفاضل متأخري المتأخرين بأنه ضعيف.
أقول: لا ريب أن عدم الإجزاء في هذه الصورةكما هو المشهور إنما يتم بناء على المشهورمن وجوب الأخذ بالنسبة إن لم يتطوع المالكبالأرغب، و إلا فعلى مذهب الشيخ من جوازإخراج الأدون الظاهر أنه لا إشكال في ذلك،لأنه متى كان الواجب عليه دينارا و اختاردفع الأدون و أراد دفع قيمته فدفع نصفدينار خالص بقيمة ذلك الدينار الأدونفالمدفوع قيمته حينئذ لا أنه الفريضةالواجبة حتى يقال إن الواجب دينار فلايجزئ ما دونه، و لعل الاحتمال المنقول عنالعلامة مبني على هذا.
المشهور بين الأصحاب (رضوان اللَّهعليهم)- بل الظاهر الاتفاق عليه- أن الدينلا يمنع وجوب الزكاة متى ملك النصاب.
و يدل عليه إطلاق الأخبار الدالة على وجوبالزكاة على من ملك النصاب بالشروطالمتقدمة.