السماء سحاب فظننا ان الشمس غابت فأفطربعضنا فأمر عمر من كان أفطر ان يصوممكانه».
و اما ما استدل به في المنتهى على هذاالقول حيث اختاره- من انه تناول ما ينافيالصوم عمدا- فهو لا يخلو من المصادرة لأنالخصم ينكر كون ذلك ينافي الصوم، و هو محلالنزاع كما لا يخفى فان الخصم يدعى انالشارع كما جوز له الصلاة بالبناء على ظندخول الوقت مع تعذر العلم كما مر في كتابالصلاة كذلك جوز له الإفطار بناء على ذلك،و حينئذ فما تناوله- في حالة جوز الشارعالأكل فيها و كونه بحسب الواقع ليس كذلكلظهور كونه قد تناول نهارا- غير ضائر لأنالأحكام الشرعية إنما تبنى على الظاهر فينظر المكلف لا الواقع، و بالجملة فإنه لماثبت بالروايات المذكورة هنا و المتقدمة فيكتاب الصلاة انه يجوز البناء على الظن فيصورة عدم إمكان العلم و المكلف هنا قد بنىعلى ذلك فلا يتعقبه نقض لأنه لم يخالف أمرالشارع بوجه.
إذا عرفت ذلك فاعلم ان جملة من المتأخرين-كالمحقق في الشرائع و العلامة في الإرشادو غيره من مختصراته و غيرهما في غيرها- قدعبروا في هذه المسألة في تعداد ما يجب بهالقضاء خاصة دون الكفارة بهذه العبارة،قالوا: و الإفطار للظلمة الموهمة دخولالليل فلو غلب على ظنه لم يفطر. و شراحكتبهم قد اضطربوا في تصحيح هذه العبارة وبيان المعنى المراد من الوهم فيها بما لامزيد فائدة في التطويل بالبحث عنه هنا بعدعدم وجود ما يدل عليه في الاخبار، فإنالأخبار الواردة في المسألة هي ما قدمناهو موردها كلها الظن خاصة و ليس في شيءمنها ما يدل على حكم الإفطار في صورة الوهمأو الشك ليحتاج إلى التفصي عنه و البحث عنالمراد منه. و بذلك صرح شيخنا الشهيدالثاني (قدس سره) في المسالك ايضا فقال: واما الإفطار مع الشك أو الوهم فليس فيه نصفي ما علمنا و لا ادعاه مدع.
بقي هنا شيء ينبغي التنبيه عليه و هو انالسيد السند (قدس سره) هنا في