حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 108
نمايش فراداده

الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتى يمني؟قال عليه من الكفارة مثل ما على الذييجامع».

و صحيحة حفص بن سوقة عن من ذكره عن ابى عبدالله عليه السلام «في الرجل يلاعب أهله أوجاريته و هو في قضاء شهر رمضان فيسبقهالماء فينزل؟ قال عليه من الكفارة مثل ماعلى الذي يجامع في شهر رمضان».

و صحيحة عبد الرحمن بن الحجاج عن ابى عبدالله عليه السلام قال: «سألته عن رجل يعبثبامرأته و هو محرم من غير جماع أو يفعل ذلكفي شهر رمضان؟ فقال عليهما جميعا الكفارةمثل ما على الذي يجامع».

و صحيحة محمد بن مسلم قال: «سمعت أبا جعفرعليه السلام يقول: لا يضر الصائم ما صنعإذا اجتنب أربع خصال: الطعام و الشراب والنساء و الارتماس في الماء» و نحوهاأخبار تأتي في الأحكام الآتية في توابعهذه المسألة.

[الجماع في الدبر]

و اما الجماع في الدبر فان كان مع الانزالفظاهرهم الاتفاق على انه كالأول، و يدلعليه الأخبار المتقدمة من حيث دلالتها علىوجوب الكفارة بالإنزال الحاصل بالملاعبةو العبث بأهله.

و اما مع عدم الانزال فالمعروف من مذهبالأصحاب انه كذلك ايضا حتى نقل الشيخ فيالخلاف إجماع الفرقة عليه ايضا، و قال فيالمبسوط بعد أن حكم بوجوب الكفارة فيالجماع مطلقا: و قد روى ان الوطء في الدبرلا يوجب نقض الصوم إلا إذا أنزل معه و انالمفعول به لا ينقض صومه بحال و الأحوطالأول. و ربما أشعر كلامه هذا بنوع تردد فيالحكم.