حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
احتجوا على الحكم المذكور بإطلاق النهيعن المباشرة في الآية الكريمة و هي لغةعبارة عن إلصاق البشرة بالبشرة و هي ظاهرالجلد، خرج منه المباشرة بما عدا الوطء فيالقبل و الدبر لعدم الدليل على التحريمفيه بل دلالة الأدلة على الجواز فيبقىالباقي، و متى ثبت التحريم كان مفسداللصوم بالإجماع المركب فيثبت القضاء والكفارة. و لا يخفى ما في هذا الاستدلال منالوهن و الاختلال. و التحقيق أن يقال: ان المباشرة و ان كانتلغة ما ذكر إلا ان المراد في الآية إنما هوالجماع و الجماع و ان صدق على الوطء فيالدبر إلا ان الفرد المتكرر الذي ينصرفإليه الإطلاق إنما هو الجماع في القبل وصدقه في المقام على الوطء في الدبر محلاشكال. و أشكل من ذلك الاستناد إلى الإجماعالمركب في تتمة الاستدلال بالآية. و بالجملة فإني لا أعرف لذلك دليلابالنسبة إلى التحريم و الى إيجاب القضاء والكفارة إلا اتفاقهم على الحكم المذكور ولعله كاف مع عدم وجود دليل يناقضه سيما معموافقته للاحتياط. و أيد بعضهم الاستدلال بالآية بالأخبارالتي قدمناها من حيث صدق الجماع فيها علىالوطء في الدبر. و فيه ما عرفت من ان الفرد الشائع المتكثرالمأمور به في الاخبار انما هو الجماع فيالقبل و اما الآخر فهو مع كونه منهيا عنهنادر الوقوع و الإطلاق انما ينصرف الىالافراد الشائعة المتكثرة. و لعل منشأ تردد الشيخ في المبسوط في هذهالمسألة هو عدم الدليل الصريح على الحكمالمذكور مع ما رواه في الصحيح عن احمد بنمحمد عن بعض الكوفيين