يجنب من أول الليل و يؤخر الغسل حتى يطلعالفجر مع وجوب صلاة الليل عليه اتفاقا نصاو فتوى.
و بالجملة فإن ما كان من هذه الرواياتصريحا في تعمد التأخير لا وجه له إلا الحملعلى التقية التي هي في الاختلاف في جملةالأحكام أصل كل بلية.
قولان المشهور الأول استنادا في القضاءالى الروايات المتقدمة في أدلة القولالمشهور في المسألة المتقدمة و في الكفارةإلى الروايات الثلاث الأخيرة منها.
و نقل في المختلف عن ابن ابى عقيل القولبوجوب القضاء خاصة، و نقله في المدارك عنالمرتضى ايضا، و الظاهر انه غفلة فإنالمنقول عنه كما في المختلف و غيره إنما هوالقول المشهور حتى انه نقل عنه في المختلفانه قال في الانتصار: من ما انفردت بهالإمامية إيجابهم على من أجنب في لياليشهر رمضان و تعمد البقاء الى الصباح من غيراغتسال القضاء و الكفارة، و منهم من أوجبالقضاء دون الكفارة. و مراده ان الإماميةانفردت بإيجاب الأمرين أو أحدهما، و هوإشارة إلى مذهب العامة من عدم إيجاب شيءبالكلية كما تقدم ذكره فلا يتوهم التناقضفي عبارته.
و يدل على القول المذكور الأخبارالمتقدمة و لصحة الأخبار المذكورة و ضعفالأخبار الدالة على الكفارة مال فيالمدارك الى القول المذكور حيث قال بعدنقل روايات الكفارة: و هذه الروايات كلهاضعيفة السند فيشكل التعويل عليها في إثباتحكم مخالف للأصل و من هنا يظهر رجحان ماذهب اليه ابن ابى عقيل و المرتضى (رضى اللهعنهما) من أن الواجب بذلك القضاء دونالكفارة. انتهى.
و أصحاب هذا الاصطلاح من المتأخرين قدتلقوا هذه الأخبار بالقبول و ان