حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 120
نمايش فراداده

يجنب من أول الليل و يؤخر الغسل حتى يطلعالفجر مع وجوب صلاة الليل عليه اتفاقا نصاو فتوى.

و بالجملة فإن ما كان من هذه الرواياتصريحا في تعمد التأخير لا وجه له إلا الحملعلى التقية التي هي في الاختلاف في جملةالأحكام أصل كل بلية.

ثانيهما- في أن الواجب على تقدير فسادالصوم هل هو القضاء و الكفارة أو القضاءخاصة؟

قولان المشهور الأول استنادا في القضاءالى الروايات المتقدمة في أدلة القولالمشهور في المسألة المتقدمة و في الكفارةإلى الروايات الثلاث الأخيرة منها.

و نقل في المختلف عن ابن ابى عقيل القولبوجوب القضاء خاصة، و نقله في المدارك عنالمرتضى ايضا، و الظاهر انه غفلة فإنالمنقول عنه كما في المختلف و غيره إنما هوالقول المشهور حتى انه نقل عنه في المختلفانه قال في الانتصار: من ما انفردت بهالإمامية إيجابهم على من أجنب في لياليشهر رمضان و تعمد البقاء الى الصباح من غيراغتسال القضاء و الكفارة، و منهم من أوجبالقضاء دون الكفارة. و مراده ان الإماميةانفردت بإيجاب الأمرين أو أحدهما، و هوإشارة إلى مذهب العامة من عدم إيجاب شي‏ءبالكلية كما تقدم ذكره فلا يتوهم التناقضفي عبارته.

و يدل على القول المذكور الأخبارالمتقدمة و لصحة الأخبار المذكورة و ضعفالأخبار الدالة على الكفارة مال فيالمدارك الى القول المذكور حيث قال بعدنقل روايات الكفارة: و هذه الروايات كلهاضعيفة السند فيشكل التعويل عليها في إثباتحكم مخالف للأصل و من هنا يظهر رجحان ماذهب اليه ابن ابى عقيل و المرتضى (رضى اللهعنهما) من أن الواجب بذلك القضاء دونالكفارة. انتهى.

و أصحاب هذا الاصطلاح من المتأخرين قدتلقوا هذه الأخبار بالقبول و ان‏