حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
و صحيحة أبي سعيد القماط - و هو خالد بنسعيد ثقة و في الذخيرة انه غير موثق في كتبالرجال و لا ممدوح و هو سهو منه (قدس سره)-«انه سئل أبو عبد الله عليه السلام عن منأجنب في أول الليل في شهر رمضان فنام حتىأصبح؟ قال لا شيء عليه و ذلك ان جنابتهكانت في وقت حلال».و منها- رواية حماد بن عيسى المتقدمة نقلاعن المقنع في أول البحث. و أجيب عن هذه الأدلة: اما عن الآية فبانإطلاقها مخصص بالروايات المتقدمة. و اما عن صحيحة العيص فبالحمل على انالتأخير لم يكن عن عمد أو بالحمل علىالتقية لموافقتها لمذهب جمهور العامة. واما عن صحيحته الثانية فبعدم دلالتها علىجواز التأخير الى الفجر بل مقتضاها جوازالنومة الأولى و نحن لا ننكر ذلك لكن نقيدهبما إذا كانت مع نية الغسل. و أما عن صحيحة الخثعمي فبالحمل علىالتقية لأن في ظاهرها اشعارا بمداومةالنبي صلّى الله عليه وآله على هذا الفعل وإكثاره منه و مداومته على الفعل المكروهبعيد. و اما عن رواية سليمان بن حفص فبما تقدم عنصحيحة العيص الأولى. و اما عن روايتيإسماعيل بن عيسى فبالحمل على التقية وشاهده موجود في الخبرين. و اما عن صحيحةأبي سعيد فبالحمل على النوم مع نية الغسلأو الحمل على التقية. و اما عن رواية حماد بن عيسى فبالحمل علىالتقية و نسبة القول بالقضاء الذي استفاضتبه الأخبار المتقدمة إلى الأقشاب لمزيدالتأكيد في التقية. أقول: و من ما يوضح ذلك بأوضح بيان انالرواية دلت على انه صلّى الله عليه وآله