و قال في المنتهى: لو أجنب ثم نام ناوياللغسل حتى يطلع الفجر و لم يستيقظ فمفهومما تقدم من الأحاديث يدل على الإفساد ووجوب القضاء لكن قد روى الشيخ في الصحيح عنمعاوية بن عمار. ثم نقل الرواية التي أشرناإليها ثم قال: و هو الصحيح عندي و عملالأصحاب عليه.
و ما ذكره في المنتهى من دلالة مفهومالأخبار التي أشار إليها على الإفساد قدعرفت انها يجب تقييدها بما في صريح بعضهامن تعمد البقاء على الجنابة الى أن يصبحفلا إشكال فيها.
و اما الحكم الثالث فاستدل عليه الشيخ فيالتهذيب بالروايات الثلاث التي في آخرروايات القول المشهور المشار اليه آنفا.
و أنت خبير بأنه ليس في شيء من هذهالروايات الثلاث ما يدل على التفصيل أويشير إليه بالكلية و إنما هي ظاهرة في ترتبذلك على أول نومة إلا انه يجب حملها على مننام متعمدا البقاء على الجنابة كما هوصريح بعضها.
و الأصح ما اختاره المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى من سقوط الكفارة معتكرر النوم ناويا للغسل و إنما يجب القضاءخاصة.
و في كتاب الفقه الرضوي قال عليه السلام: وان أصابتك جنابة في أول الليل فلا بأس انتنام متعمدا و في نيتك أن تقوم و تغتسل قبلالفجر، فان غلبك النوم حتى تصبح فليس عليكشيء إلا أن تكون انتبهت في بعض الليل ثمنمت و توانيت و لم تغتسل و كسلت فعليك صومذلك اليوم و اعادة يوم آخر مكانه، و انتعمدت النوم الى أن تصبح فعليك قضاء ذلكاليوم و الكفارة و هو صوم شهرين متتابعينأو عتق رقبة أو إطعام ستين مسكينا. انتهى. وقد كشف عليه السلام بهذا الكلام الإجمالالذي في الروايات المتقدمة و أوضحه بأوضحبيان.
- لا خلاف بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)في ما أعلم في أنه