حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 129
نمايش فراداده

رمضان حتى يبقى لطلوع الفجر مقدار إيقاعهو الغسل، فلو تيقن ضيق الوقت عن ذلك و جامعفسد صومه و وجبت عليه الكفارة بناء على ماهو المشهور المنصور كما تقدم تحقيقه منتحريم تعمد البقاء على الجنابة الى أنيصبح، قالوا: و لو فعل ذلك ظانا سعة الوقتفان كان مع المراعاة لم يكن عليه شي‏ء و انكان لا معها فعليه القضاء و هو ظاهر من ماقدمناه من الأخبار المتقدمة في الإفطار معالمراعاة و عدمها.

المطلب الثاني- في الإنزال بالاستمناء ولمس المرأة

لا ريب ان الاستمناء في حد ذاته و ان كانمحرما إلا انه لا يجب به شي‏ء، و لمسالمرأة أجنبية كانت أو محرما لا يجب بهشي‏ء، و إنما يبطل الصوم بالإنزال بذلكاما بطلبه كما في الاستمناء و هو طلبالأمناء بفعل غير الجماع أو بالمس والقبلة و الملاعبة مع عدم وثوقه من نفسهبعدم سبق الماء و هو من ما لا خلاف فيه، وكذا لا خلاف في أنه يجب به القضاء والكفارة، قال المحقق في المعتبر: و يفطربإنزال الماء بالاستمناء و الملامسة والقبلة اتفاقا. و نحوه في المنتهى والتذكرة.

و الذي يدل على ما ذكرنا من الاخبار مارواه الشيخ و الكليني في الصحيح عن عبدالرحمن بن الحجاج قال: «سألت أبا عبد اللهعليه السلام عن الرجل يعبث بأهله في شهررمضان حتى يمني؟ قال: عليه من الكفارة مثلما على الذي يجامع» و ما رواه الشيخانالمذكوران في الصحيح عن حفص بن سوقة عن منذكره عن أبى عبد الله عليه السلام «فيالرجل يلاعب أهله أو جاريته و هو في قضاءشهر رمضان فيسبقه الماء فينزل؟ قال: عليهمن الكفارة مثل ما على الذي يجامع في شهررمضان».

و ما رواه الشيخ عن سماعة في الموثق قال:«سألته عن رجل لزق بأهله فأنزل؟ قال: عليهإطعام ستين مسكينا مد لكل مسكين».

و ما رواه عن ابى بصير قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل وضع‏