حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 135
نمايش فراداده

الصائم يرتمس في الماء؟ قال: لا و لاالمحرم».

و ما رواه الصدوق في كتاب الخصال قال:«حدثنا محمد بن الحسن (رضى الله عنه) قال:حدثنا محمد بن الحسن الصفار عن احمد بن ابىعبد الله البرقي عن أبيه محمد بن خالدبإسناده رفعه الى أبى عبد الله عليهالسلام قال: «خمسة أشياء تفطر الصائم:

الأكل و الشرب و الجماع و الارتماس فيالماء و الكذب على الله و رسوله صلّى اللهعليه وآله و على الأئمة عليهم السلام».

و في كتاب الفقه الرضوي: و ادنى ما يتم بهفرض الصوم العزيمة و هي النية و ترك الكذبعلى الله و على رسوله صلّى الله عليه وآلهثم ترك الأكل و الشرب و النكاح و الارتماسفي الماء و استدعاء القذف، فإذا تم هذهالشروط على ما وصفناه كان مؤديا لفرضالصوم مقبولا منه بمنة الله.

و قال في موضع آخر أيضا: و اتق في صومك خمسةأشياء تفطرك:

الأكل و الشرب و الجماع و الارتماس فيالماء و الكذب على الله و على رسوله صلّىالله عليه وآله و على الأئمة (عليهمالسلام).

إذا عرفت ذلك فاعلم انه لم ينقل الأصحابدليلا لمن قال بوجوب القضاء و الكفارة وانما نقلوا القول بذلك عن من قدمنا ذكرهمجردا.

و اما القول بالتحريم فاستدلوا عليهبالروايات الدالة على النهى عنه و المنعمنه للصائم، فإن غاية النهى تحريم الفعلالمذكور و لا يوجب فساد الصوم لأن النهيهنا عن أمر خارج عن العبادة.

و استدلوا على نفي القضاء و الكفارةبرواية إسحاق بن عمار المذكورة و امارواية عبد الله بن سنان التي هي دليل السيدالمرتضى و من معه ممن ذهب الى الجواز علىكراهة فقد أجيب عنها بحمل الكراهة فيهاعلى التحريم كما ذكره في المدارك،