حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الصوم، و ثالثها- القول بالجواز علىكراهة، و رابعها- القول بوجوب القضاء خاصة.

و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقةبهذه المسألة ما رواه الشيخ في الصحيح عنالحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال:«الصائم يستنقع في الماء و لا يرمس رأسه» وفي الصحيح عن حريز عن أبى عبد الله عليهالسلام قال: «لا يرمس الصائم و لا المحرمرأسه في الماء».

و في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه السلام قال: «الصائم يستنقع في الماءو يصب على رأسه و يتبرد بالثوب و ينضحبالمروحة و ينضح البوريا تحته و لا يغمسرأسه في الماء».

و في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: «سمعتأبا جعفر عليه السلام يقول:

لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب اربع خصال:الطعام و الشراب و النساء و الارتماس فيالماء».

و رواية عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللهعليه السلام قال: «يكره للصائم ان يرتمس فيالماء».

و رواية إسحاق بن عمار قال: «قلت لأبي عبدالله عليه السلام رجل صائم ارتمس في الماءمتعمدا عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال ليس عليهقضاء و لا يعود».

و رواية حنان بن سدير قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الصائم يستنقع فيالماء؟ قال: لا بأس و لكن لا ينغمس فيه.الحديث».

و رواية مثنى الحناط و الحسن الصيقل قال:«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن‏

/ 512