حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
الصوم، و ثالثها- القول بالجواز علىكراهة، و رابعها- القول بوجوب القضاء خاصة. و الذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقةبهذه المسألة ما رواه الشيخ في الصحيح عنالحلبي عن ابى عبد الله عليه السلام قال:«الصائم يستنقع في الماء و لا يرمس رأسه» وفي الصحيح عن حريز عن أبى عبد الله عليهالسلام قال: «لا يرمس الصائم و لا المحرمرأسه في الماء». و في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابى جعفرعليه السلام قال: «الصائم يستنقع في الماءو يصب على رأسه و يتبرد بالثوب و ينضحبالمروحة و ينضح البوريا تحته و لا يغمسرأسه في الماء». و في الصحيح عن محمد بن مسلم قال: «سمعتأبا جعفر عليه السلام يقول: لا يضر الصائم ما صنع إذا اجتنب اربع خصال:الطعام و الشراب و النساء و الارتماس فيالماء». و رواية عبد الله بن سنان عن أبى عبد اللهعليه السلام قال: «يكره للصائم ان يرتمس فيالماء». و رواية إسحاق بن عمار قال: «قلت لأبي عبدالله عليه السلام رجل صائم ارتمس في الماءمتعمدا عليه قضاء ذلك اليوم؟ قال ليس عليهقضاء و لا يعود». و رواية حنان بن سدير قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الصائم يستنقع فيالماء؟ قال: لا بأس و لكن لا ينغمس فيه.الحديث». و رواية مثنى الحناط و الحسن الصيقل قال:«سألت أبا عبد الله عليه السلام عن