حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
قال: فان كثيرا ما تستعمل بمعنى التحريمبل ربما ظهر من بعض الروايات كونها حقيقةفيه. و اما القول بوجوب القضاء خاصة فلا اعرفله دليلا واضحا، و ذكر شيخنا الشهيد في شرحنكت الإرشاد ان مستنده مفهوم حديث «لا يضرالصائم» ثم أجاب عنه بأنه يكفي في الإضرارفعل الحرام. أقول: و الذي يقرب عندي من هذه الأقوال هوالقول الأول: لنا- النهى عنه في أكثر هذه الأخبار والظاهر ان النهى إنما هو من حيث ما يترتبعليه من بطلان الصوم إذ لا يعقل للنهى علةسوى ذلك. و اما ما ذكره في المعتبر و استحسنه فيالمدارك- من أنه يمكن أن يكون الوجه فيالتحريم الاحتياط في الصوم، فان المرتمسفي الأغلب لا ينفك أن يصل الماء الى جوفهفيحرم و ان لم يجب به قضاء و لا كفارة إلامع اليقين بابتلاعه ما يوجب المفطر. انتهى-فلا يخفى ما فيه من التكلف و البعد، فانهذا التوجيه إنما يصلح للكراهة لاللتحريم، على ان ما ذكره من دعوى أغلبيةوصول الماء الى جوف المرتمس ممنوع و ما دلعليه حديث الخصال و حديث كتاب الفقهالرضوي من التصريح بإبطاله الصيام و عدهفي قرن ما يوجب القضاء و الكفارة إجماعا منالأكل و الشرب و الجماع، و حينئذ فيكونمثلها. و هو أيضا ظاهر مفهوم صحيحة محمد بن مسلمالدالة على انه لا يضر الصائم ما صنع إذااجتنب أربع خصال، فان مفهومه الشرطي الذيهو حجة عند المحققين و عليه دلت الأخبارايضا انه لو لم يجتنب ضره، و إضراره إنماهو من حيث الصوم لأن التعليق على الوصفيشعر بالعلية. و الى ما ذكرنا لمح في المدارك فقال- بعدما استدل على ما اختاره من مجرد