حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

قال: فان كثيرا ما تستعمل بمعنى التحريمبل ربما ظهر من بعض الروايات كونها حقيقةفيه.

و اما القول بوجوب القضاء خاصة فلا اعرفله دليلا واضحا، و ذكر شيخنا الشهيد في شرحنكت الإرشاد ان مستنده مفهوم حديث «لا يضرالصائم» ثم أجاب عنه بأنه يكفي في الإضرارفعل الحرام.

أقول: و الذي يقرب عندي من هذه الأقوال هوالقول الأول:

لنا- النهى عنه في أكثر هذه الأخبار والظاهر ان النهى إنما هو من حيث ما يترتبعليه من بطلان الصوم إذ لا يعقل للنهى علةسوى ذلك.

و اما ما ذكره في المعتبر و استحسنه فيالمدارك- من أنه يمكن أن يكون الوجه فيالتحريم الاحتياط في الصوم، فان المرتمسفي الأغلب لا ينفك أن يصل الماء الى جوفهفيحرم و ان لم يجب به قضاء و لا كفارة إلامع اليقين بابتلاعه ما يوجب المفطر. انتهى-فلا يخفى ما فيه من التكلف و البعد، فانهذا التوجيه إنما يصلح للكراهة لاللتحريم، على ان ما ذكره من دعوى أغلبيةوصول الماء الى جوف المرتمس ممنوع و ما دلعليه حديث الخصال و حديث كتاب الفقهالرضوي من التصريح بإبطاله الصيام و عدهفي قرن ما يوجب القضاء و الكفارة إجماعا منالأكل و الشرب و الجماع، و حينئذ فيكونمثلها.

و هو أيضا ظاهر مفهوم صحيحة محمد بن مسلمالدالة على انه لا يضر الصائم ما صنع إذااجتنب أربع خصال، فان مفهومه الشرطي الذيهو حجة عند المحققين و عليه دلت الأخبارايضا انه لو لم يجتنب ضره، و إضراره إنماهو من حيث الصوم لأن التعليق على الوصفيشعر بالعلية.

و الى ما ذكرنا لمح في المدارك فقال- بعدما استدل على ما اختاره من مجرد

/ 512