حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 138
نمايش فراداده

الأول [ما يتحقق به الارتماس في المقام]

- قد ذكر جمع من الأصحاب ان المراد بالارتماس هناغمس الرأس في الماء أعم من أن يكون معالبدن أو وحده و ان كان البدن خارجا منالماء، و وجهه ظاهر من ما تقدم في الأخبارحيث ان جملة منها تضمنت المنع من غمس الرأسفي الماء و هو ظاهر في أن النهى إنما تعلقبرمس الرأس خاصة كيف اتفق.

و الظاهر ان الرقبة غير داخلة فيه بلالمراد منه ما فوق الرقبة، و دخولها فياخبار الغسل لا يستلزم دخولها هنا لأنهاعضو منفصل عن الرأس، و إنما دخلت في الرأسفي أخبار الغسل من حيث تثليث الأعضاء فيهبالرأس و الجانب الأيمن و الجانب الأيسر وهي غير داخلة في أحد الجانبين اتفاقافتدخل في الرأس، و لهذا ان بعضهم كما تقدمفي باب الغسل توقف في دخولها فيه أيضا والحق دخولها كما أوضحناه ثمة.

ثم ان بعض الأصحاب اشترط في غمس الرأسالدفعة العرفية فلو غمسه على التعاقب لميتعلق به التحريم، و هو مبنى على ما ذكروهفي الغسل الارتماسي من اشتراط الدفعةالعرفية، و قد بينا في باب غسل الجنابة منكتاب الطهارة ضعفه و انه مجرد و هم نشأ منقولهم (عليهم السلام) في اخبار الغسلالارتماسي «ارتماسة واحدة» فحملوا ذلكعلى الدفعة و أبطلوا الغسل بما إذا لم يكنكذلك، و الأمر ليس كما ذكروه كما بيناهثمة. و به يظهر ان ما فرعوا عليه في هذاالموضع لا وجه له و لا دليل عليه.

و حيث قد عرفت ان الرأس هو ما فوق الرقبةفيحب قصر الحكم عليه.

و اما ما ذكره في المدارك- بعد أن فسرالرأس بما ذكرنا من انه لا يبعد تعلقالتحريم بغمس المنافذ كلها دفعة و ان كانتمنابت الشعر خارجة عن الماء- فهو في غايةالبعد لعدم صدق غمس الرأس و الارتماسالمعلق عليه الحكم في الاخبار و كلامالأصحاب.

و كأنه بنى على ان النهى عن الارتماس إنماهو من حيث خوف دخول الماء في شي‏ء من هذهالمنافذ فحكم بصدق الارتماس بمجرد غمسهافي الماء.