حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید



التحريم بما أشرنا إليه آنفا و نقل كلامالشيخ في الاستبصار المتقدم من انه لم يجدحديثا في إيجاب القضاء و الكفارة. الىآخره- ما صورته: و هو كذلك نعم في رواية ابنمسلم اشعار بمساواته للأكل و الشرب والنساء لكنها غير صريحة. انتهى و قال شيخناالشهيد في كتاب شرح نكت الإرشاد- بعد أننقل القول بالكفارة و انهم لم ينقلوا عليهدليلا معتمدا- ما صورته: و يمكن الاحتجاجبعطفه على ما يوجب الكفارة في صحيح محمد بنمسلم المتقدم.


أقول: لا يخفى ان إجمال هذه الرواية قدأوضح في رواية الخصال و رواية كتاب الفقهالرضوي.


و اما ما دلت عليه رواية إسحاق بن عمار منعدم القضاء فالأقرب عندي فيها هو الحملعلى التقية، فإن العامة في هذه المسألةعلى ما نقله في المعتبر و المنتهى علىقولين: فالجمهور منهم على الجواز بلاكراهة و القول الآخر الجواز على كراهة وظاهر هذا الخبر مؤذن بالجواز.


و بالجملة فإنه مع قطع النظر عن روايتيالخصال و كتاب الفقه الرضوي فالقول بماذهب اليه المحقق و من انتفاه من مجردالتحريم ظاهر، و لكنهم معذورون حيث لميقفوا على الروايتين المذكورتين، و اما معوجود هاتين الروايتين و ضمهما الى تلكالروايات فإنه لا مجال لإنكار القول بوجوبالقضاء و الكفارة إلا بالطعن في سند هاتينالروايتين بناء على هذا الاصطلاح المحدث وهو عندنا غير ملتفت اليه و لا معول عليه. وكتاب الفقه و ان لم يكن مشهورا بينهم إلاانك قد عرفت من ما قدمنا في كتاب الصلاة وما بعده من هذه الكتب انه معتمد عندالصدوقين كما أوضحناه سابقا رأى العين.


و تمام الكلام في هذه المسألة يتوقف علىبيان أمور

/ 512