حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 153
نمايش فراداده

للصائم؟ فقال: لا بأس به انه ليس بطعاميؤكل».

و ما رواه عن الحسين بن ابى غندر قال: «قلتلأبي عبد الله عليه السلام اكتحل بكحل فيهمسك و أنا صائم؟ فقال: لا بأس به».

و ما رواه عن غياث بن إبراهيم عن جعفر بنمحمد عن أبيه (عليهما السلام) قال: «لا بأسبالكحل للصائم و كره السعوط».

و رواية عبد الله بن ميمون عن أبى عبد اللهعن أبيه (عليهما السلام) في حديث «انه كانلا يرى بأسا بالكحل للصائم».

و منها- ما يدل على المنع مطلقا مثل مارواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبى عبدالله عليه السلام «انه سئل عن الرجل يكتحلو هو صائم؟ فقال: لا انى أتخوف عليه أن يدخلرأسه». و ما رواه عن الحسن بن على قال: «سألت أباالحسن عليه السلام عن الصائم إذا اشتكىعينه يكتحل بالذرور و ما أشبهه أم لا يسوغله ذلك؟ فقال لا يكتحل» و ما رواه الكلينيعن سعد بن سعد الأشعري في الصحيح عن أبىالحسن الرضا عليه السلام قال: «سألته عن منيصيبه الرمد في شهر رمضان هل يذر عينهبالنهار و هو صائم؟ قال يذرها إذا أفطر ولا يذرها و هو صائم».

و منها- ما يدل على التفصيل: مثل ما رواهالشيخ عن محمد بن مسلم في الصحيح عن أحدهما(عليهما السلام) «انه سئل عن المرأة تكتحلو هي صائمة؟ فقال: إذا لم يكن كحلا تجد له طعما في حلقها فلابأس».

و ما رواه الكليني و الشيخ عن سماعة فيالموثق قال: «سألته عن الكحل‏