للإفطار و إنما يبيح الإفطار خوف التضرربزيادته أو نحوها من ما قدمناه، فاصلالمرض و الصحيح الذي ليس بمريض بالكليةأمر واحد، و بالجملة فإن أصل المرض لا مدخلله حتى يتجه ما ذكره من وجوب الصوم بالعمومو سلامته من معارضة المرض، فإن الذي أوجبالإفطار إنما هو المتجدد بالصيام فهذا هوالمعارض و هو هنا حاصل.
وجب عليه الصوم و ان كان بعد الزوال أو كانتناول شيئا استحب له الإمساك تأديبا علىالمشهور، و نقل عن الشيخ المفيد الوجوبأيضا و ان وجب عليه القضاء.
اما وجوب الصوم في الصورة الأولى فاستدلعليه العلامة في المنتهى و التذكرة و قبلهالمحقق في المعتبر بأنه قبل الزوال يتمكنمن أداء الواجب على وجه تؤثر النية فيابتدائه فوجب. و لا يخفى ما في هذاالاستدلال من الوهن و الاختلال و قال فيالمدارك: و يدل عليه فحوى ما دل على ثبوتذلك في المسافر فان المريض أعذر منه. و فيهما عرفت في ما تقدم في بحث النية.
و بالجملة فحيث كانت المسألة عارية منالنص في هذا المجال فهي لا تخلو منالاشكال.
و اما عدم الوجوب في الصورة الثانية فامافي صورة التناول فلا اشكال فيه لبطلانالصوم بذلك، و اما في صورة ما بعد الزوالفعللوه بفوات وقت النية، و هو محل إشكالأيضا فإنه قد تقدم النقل عن ابن الجنيدالقول بجواز تجديد النية و لو بعد الزوال،و عليه تدل ظواهر جملة من الأخبارالمتقدمة ثمة.
و بالجملة فإن المسألة في كل من الطرفينغير خالية من شوب الاشكال.
احتج الشيخ المفيد على ما نقل عنه من وجوبالإمساك و ان أفطر بأنه وقت يجب فيهالإمساك على غير المريض و التقدير برؤهفيه.
و أجاب عنه في المختلف بأنه إنما يجبالإمساك على الصحيح لوجوب صوم