حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 178
نمايش فراداده

و روى في الكافي و التهذيب عن السكوني عنأبى عبد الله عن أبيه عن على (عليهم السلام)قال: «الصبي إذا أطاق أن يصوم ثلاثة أياممتتابعة فقد وجب عليه صيام شهر رمضان».

و روى في الكافي و الفقيه في الموثق عنسماعة قال: «سألته عن الصبي متى يصوم؟ قال:إذا قوى على الصيام».

و روى في التهذيب عن محمد بن مسلم عن ابىجعفر عليه السلام «انه سئل عن الصبي متىيصوم؟ قال: إذا أطاقه».

و روى الثلاثة في كتبهم الثلاثة في الصحيحعن معاوية بن وهب قال:

«سألت أبا عبد الله عليه السلام في كميؤخذ الصبي بالصيام؟ قال: ما بينه و بينخمس عشرة و أربع عشرة سنة فان هو صام قبلذلك فدعه، و لقد صام ابني فلان قبل ذلكفتركته».

قال في الفقيه: و هذه الأخبار كلها متفقةالمعاني يؤخذ الصبي بالصيام إذا بلغ تسعسنين إلى أربع عشرة سنة أو خمس عشرة سنة والى الاحتلام، و كذلك المرأة إلى الحيض. ووجوب الصيام عليهما بعد الاحتلام و الحيضو ما قبل ذلك تأديب. انتهى.

أقول: و لعل من جعل التمرين بعد السبع أخذبصدر صحيحة الحلبي و من ناطه بالتسع أخذبعجزها مع المرسلة المنقولة عن الفقيه، ولعله الأظهر لكثرة الأخبار به زيادة علىما نقلناه، و لدلالة صحيحة الحلبي على انالأمر بعد السبع إنما هو لأولادهم (عليهمالسلام) و الذي أمروا به شيعتهم إنما هوبعد التسع، و من‏