حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 191
نمايش فراداده

ينحرها يوم النحر فان لم يقدر صام ثمانيةعشر يوما بمكة أو في الطريق أو في اهله»

ثالثها- من نذر يوما معينا و شرط في نذرهأن يصوم سفرا و حضرا

و قد ذهب الشيخان و أتباعهما إلى أنه يصومكذلك.

و استدل على ذلك بصحيحة على بن مهزيارالمتقدمة و قوله فيها: «و ليس عليك صومه فيسفر و لا مرض إلا أن تكون نويت ذلك».

و يشكل ذلك بما دلت عليه من صحة صوم النذرفي المرض إذا نوى ذلك مع انه لا قائل به والأخبار المتقدمة في عدم جواز صوم المريضصريحة في رده.

و الظاهر انه من أجل ذلك توقف المحقق فيالمعتبر فقال: و لمكان ضعف هذه الروايةجعلناه قولا مشهورا.

و اعترضه السيد السند في المدارك و الفاضلالخراساني في الذخيرة و غيرهما بأنالرواية صحيحة و الإضمار الذي فيها غيرضائر و كذا جهالة الكاتب، قال في الذخيرةبعد ذكر ذلك: و ما أدري لأي سبب ضعفهاالمحقق؟ أقول: لا يخفى ان هذا الاصطلاح الذي نوعواعليه الأخبار إنما وقع بعد عصر المحقق فيزمن العلامة (رضوان الله عليه) أو شيخهأحمد بن طاوس و ان كان قد تحدثوا به فيزمانه كما يشير اليه كلامه في المعتبر إلاان مراد المحقق كثيرا- كما يفهم من عباراتهمن وصف الضعيف السند بأنه حسن و الصحيحالسند بأنه ضعيف- إنما هو باعتبار المتنجريا على الاصطلاح القديم كما لا يخفى علىمن تأمل كلامه، و قد أشرنا في مواضع من ماتقدم الى ذلك، و هذه الرواية لما دلت علىجواز صوم النذر في السفر إذا نوى ذلك فينذره- مع استفاضة الأخبار بالنهي عنه فيالسفر مطلقا كما سيأتي ان شاء الله تعالى،و دلت على جواز صوم المريض كذلك مع الاتفاقنصا و فتوى على عدم جوازه- صار ذلك سببا فيضعفها و ردها و التوقف فيها، إلا ان الحكماتفاقي عندهم و لا مخالف فيه ظاهرا إلا مايظهر من كلام المحقق (قدس سره).