حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
و نقل العلامة في المختلف عن على بنبابويه في رسالته و ابنه في مقنعه انهمااستثنيا الصوم في كفارة صيد المحرم و صومكفارة الإحلال من الإحرام، قال و هو إشارةإلى بدل الهدى قال و ان كان به أذى من رأسهو صوم الاعتكاف. ثم نقل عنهما في مسألة الخلاف في صومالتطوع في السفر انهما قالا: لا يصوم فيالسفر تطوعا و لا فرضا و استثنى من التطوعصوم ثلاثة أيام للحاجة في مسجد النبي صلّىالله عليه وآله و صوم الاعتكاف في المساجدالأربعة. و أنت خبير بان ما نقله عن ابني بابويه هنافهو مأخوذ من كتاب الفقه الرضوي حيث قال(عليه السلام) و لا يصوم في السفر شيئا منصوم الفرض و لا السنة و لا تطوع إلا الصومالذي ذكرناه في أول الباب من صوم كفارة صيدالحرم و صوم كفارة الإحلال في الإحرام انكان به أذى من رأسه و صوم ثلاثة أيام لطلبالحاجة عند قبر النبي صلّى الله عليه وآلهو هو يوم الأربعاء و الخميس و الجمعة و صومالاعتكاف في المسجد الحرام و مسجد الرسولصلّى الله عليه وآله و مسجد الكوفة و مسجدالمدائن. انتهى. و منه يعلم ان مستند الحكم المذكور عندهماإنما هو الكتاب المشار اليه و ان من توهمعدم المستند لهما فهو ليس في محله. و نقل عن السيد المرتضى (رضي الله عنه) انهاستثنى من الصوم الواجب الممنوع في السفرمطلق الصوم المنذور إذا علق بوقت معينفاتفق في السفر. و يدل عليه ما رواه الشيخ عن إبراهيم بنعبد الحميد عن ابى الحسن (عليه السلام) قال:«سألته عن الرجل يجعل لله عليه صوم يوممسمى؟ قال: يصومه أبدا في السفر و الحضر». و الرواية مع ضعفها معارضة بما هو أصح وأصرح منها من ما دل على عدم الجواز فيالسفر عموما و خصوصا كما تقدم، و من الثانيموثقة زرارة المتقدمة