حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 202
نمايش فراداده

صحيح، و الى ذلك ذهب العلامة في الإرشاد.

و من الأخبار الواردة في ذلك رواية الزهريو رواية كتاب الفقه الرضوي المتقدم نقلهمافي أول الكتاب و قولهما (عليهما السلام)فيهما: «و اما صوم الإذن فالمرأة لا تصومتطوعا إلا بإذن زوجها و العبد لا يصومتطوعا إلا بإذن مولاه و الضيف لا يصومتطوعا إلا بإذن صاحب البيت، فان رسول اللهصلّى الله عليه وآله قال: من نزل على قومفلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم».

و في وصية النبي صلّى الله عليه وآله لعلىعليه السلام المروية في آخر كتاب الفقيه«و لا يصوم الضيف تطوعا إلا بإذن صاحبه».

و منها- رواية هشام بن الحكم عن ابى عبدالله عليه السلام قال: «قال رسول الله صلّىالله عليه وآله من فقه الضيف أن لا يصومتطوعا إلا بإذن صاحبه، و من طاعة المرأةلزوجها أن لا تصوم تطوعا إلا باذنه و امره،و من صلاح العبد و طاعته و نصحه لمولاه أنلا يصوم تطوعا إلا بإذن مولاه و أمره، و منبر الولد بابويه أن لا يصوم تطوعا إلا بإذنأبويه و أمرهما، و إلا كان الضيف جاهلا وكانت المرأة عاصية و كان العبد فاسقاعاصيا و كان الولد عاقا». و منها- ما رواه في الكافي بسنده عن الفضيلبن يسار- و رواه في الفقيه عن الفضيل بنيسار و طريقه إليه قوي- عن ابى جعفر عليهالسلام قال: «قال رسول الله صلّى الله عليهوآله إذا دخل رجل بلدة فهو ضيف على من بهامن أهل دينه حتى يرحل عنهم، و لا ينبغيللضيف أن يصوم إلا بإذنهم لئلا يعملواالشي‏ء فيفسد عليهم، و لا ينبغي لهم أنيصوموا إلا بإذن الضيف لئلا يحتشمهمفيشتهي الطعام فيتركه لهم».

احتج من قال بالكراهة بأن غاية ما تدلعليه رواية هشام هو ان الضيف‏