و العجب من صاحب الوسائل انه عنوان البابالذي أورد فيه هذه الأخبار بالكراهة فقال:(باب كراهة صوم العبد و الولد تطوعا بغيراذن السيد و الوالدين) مع ما عرفت من عدمالخلاف في التحريم هنا و دلالة الأخبارعليه و هو من جملة غفلاته التي وقعت له فيهذا الكتاب.
و الظاهر انه لا خلاف في توقف صحة صومهاعلى اذن الزوج كما نقله في المعتبر فقالانه موضع وفاق.
و يدل عليه الأخبار المتقدمة و ما رواه فيالكافي في الصحيح عن محمد بن مسلم عن ابىجعفر عليه السلام قال: «قال النبي صلّىالله عليه وآله ليس للمرأة أن تصوم تطوعاإلا بإذن زوجها».
و رواية القاسم بن عروة عن بعض أصحابه عنابى عبد الله عليه السلام قال:
قال «لا يصلح للمرأة أن تصوم تطوعا إلابإذن زوجها».
و عن محمد بن مسلم في الصحيح عن ابى جعفرعليه السلام قال: «جاءت امرأة إلى النبيصلّى الله عليه وآله فقالت يا رسول اللهصلّى الله عليه وآله ما حق الزوج علىالمرأة؟ فقال: أن تطيعه و لا تعصيه و لاتصدق من بيته إلا باذنه و لا تصوم تطوعاإلا بإذنه. الحديث».
إلا أنه قد روى على بن جعفر في كتابه عنأخيه عليه السلام قال: «سألته عن المرأةإلها أن تخرج بغير اذن زوجها؟ قال لا. قال:و سألته عن المرأة إلها أن تصوم بغير اذنزوجها؟ قال: لا بأس» و ظاهرها كما ترى جوازالصوم ندبا بغير اذنه، و لعله محمول علىالصوم الواجب جمعا بينه و بين ما دل منالأخبار المذكورة على النهى.
و صاحب الوسائل قد اختار هنا الكراهة أيضاو الظاهر انه جعلها وجه