حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 209
نمايش فراداده

الصلاة عن ابى جعفر عليه السلام قال:«سألته عن ركعتي الفجر؟ قال قبل الفجر. ثمساق الخبر الى أن قال عليه السلام: أ تريدأن تقايس لو كان عليك من شهر رمضان أ كنتتتطوع؟ إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدأبالفريضة».

و بالجملة فالحكم في الصوم اتفاقي نصا وفتوى إلا ما عرفت من خلاف المرتضى (رضيالله عنه) و إنما الخلاف في الصلاة كماتقدم. و الله العالم.

المطلب الرابع في الكفارة

و فيه مسائل:

الأولى [ما تجب فيه الكفارة من الصوم]

- المشهور بين الأصحاب (رضوان الله عليهم)انه تجب الكفارة في صوم شهر رمضان و قضائهبعد الزوال و النذر المعين و صوم الاعتكافإذا وجب، و ما عدا ذلك مثل صوم الكفارات والنذر الغير المعين و الصوم المندوب فلاتجب الكفارة فيه بالإفساد.

و الحكم الثاني اتفاقي كما يظهر منالمنتهى، و قد نص العلامة و غيره على جوازالإفطار قبل الزوال و بعده، و ربما قيلبتحريم الإفساد في كل واجب لعموم النهى عنإبطال العمل و هو ضعيف.

و انما الخلاف في الأول حيث ان المنقول عنابن أبى عقيل انه قال: من جامع أو أكل أوشرب في قضاء شهر رمضان أو صوم كفارة أو نذرفقد أثم و عليه القضاء و لا كفارة. و ظاهرهذا الإطلاق عدم وجوب الكفارة في قضاء شهررمضان قبل الزوال و بعده و كذا في النذرمطلقا كان أو معينا، و نقل الشهيد فيالدروس عنه انه لا كفارة في غير رمضان ثمقال: و هو شاذ.

و به يظهر ان ما ذكره في المدارك في مسألةوجوب الكفارة في النذر