حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 22
نمايش فراداده

في صوم ذلك اليوم ليقضيه من شهر رمضان و لميكن نوى ذلك من الليل؟ قال: نعم ليصمه وليعتد به إذا لم يكن أحدث شيئا».

و ما رواه الشيخ في الصحيح عن ابن سنان عنأبى عبد الله عليه السلام قال:

«من أصبح و هو يريد الصيام ثم يدا له أنيفطر فله أن يفطر ما بينه و بين نصف النهارثم يقضى ذلك اليوم، فان بدا له أن يصوم بعدما ارتفع النهار فليصم فإنه يحسب له منالساعة التي نوى فيها».

و عن عبد الرحمن بن الحجاج في الصحيح قال:«سألته عن الرجل يقضى رمضان إله أن يفطربعد ما يصبح قبل الزوال إذا بدا له؟ فقالإذا كان نوى ذلك من الليل و كان من قضاءرمضان فلا يفطر و يتم صومه. قال: و سألته عنالرجل يبدو له بعد ما يصبح و يرتفع النهارأن يصوم ذلك اليوم و يقضيه من رمضان و ان لميكن نوى ذلك من الليل؟ قال نعم يصومه ويعتد به إذا لم يحدث شيئا».

و عن هشام بن سالم في الصحيح عن ابى عبدالله عليه السلام قال: «قلت له الرجل يصبحو لا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث لهرأى في الصوم؟ فقال ان هو نوى الصوم قبل أنتزول الشمس حسب له يومه و ان نواه بعدالزوال حسب له من الوقت الذي نوى».

و عن الحلبي في الصحيح أو الحسن عن ابى عبدالله عليه السلام قال: «سألته عن الرجليصبح و هو يريد الصيام ثم يبدو له فيفطر؟قال هو بالخيار ما بينه و بين نصف النهار.قلت هل يقضيه إذا أفطر؟ قال نعم لأنها حسنةأراد أن يعملها فليتمها قلت: فان رجلا أرادان يصوم ارتفاع النهار أ يصوم؟ قال نعم».

و روى الشيخ في القوى عن صالح بن عبد اللهعن أبي إبراهيم عليه السلام قال:

«قلت له: رجل جعل لله عليه صيام شهر فيصبحو هو ينوي الصوم ثم يبدو له‏