حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13
لطفا منتظر باشید ...
قال في المدارك: و يمكن أن يستدل عليهبفحوى ما دل على انعقاد الصوم من المريض والمسافر إذا زال عذرهما قبل الزوال، وأصالة عدم اعتبار تبييت النية مع النسيان. و ربما استدل على ذلك أيضا بحديث «رفع عنأمتي الخطأ و النسيان» فإن إيجاب القضاءيقتضي عدم رفع النسيان. أقول: لم أقف في هذا المقام على نص منالأخبار و هذه الأدلة كلها لا تخلو من شوبالاشكال الموجب لعدم الاعتماد عليها فيتأسيس حكم شرعي، أما الرواية المذكورةفالظاهر انها من طريق الجمهور فانى لم أقفعليها في شيء من الأصول، و مع هذا فهيمختصة بالجاهل و المساواة ممنوعة، علىانها لا تقتضي تحديد الحكم بالزوال كما هوالمدعى بل هي أعم و هم لا يقولون به. و اماالاستدلال بفحوى ما ذكر فهو متوقف علىثبوت العلة و أولويتها في الفرع و هوممنوع، على ان الدليل المشار اليه إنماورد في المسافر و اما المريض فلم يرد فيهنص بذلك كما سيأتي بيانه في محله و انماذكر الأصحاب ذلك و استدلوا عليه ببعضالأدلة الاعتبارية. و اما أصالة عدماعتبار تبييت النية ففيه ان الأصل يرتفعبما دل على اعتبار النية في صحة العبادةكلا أو بعضا. و اما حديث «رفع عن أمتي»فالظاهر ان المراد منه رفع المؤاخذة والعقاب و لا دلالة فيه على عدم القضاء. وبالجملة فالمسألة لا تخلو من شوب الإشكالإذا عرفت ذلك فاعلم ان ما تقدم انما هوبالنسبة إلى الواجب المعين و اما الواجبالغير المعين كالقضاء و النذر المطلق فقدقطع الأصحاب بأن وقت النية فيه يستمر منالليل الى الزوال إذا لم يفعل المنافينهارا. و يدل عليه أخبار كثيرة: منها- ما رواهالكليني في الصحيح عن عبد الرحمن ابنالحجاج عن ابي الحسن عليه السلام «فيالرجل يبدو له بعد ما يصبح و يرتفع النهار