الشيخ في الصحيح عن على بن مهزيار قال:«كتب بندار مولى إدريس: يا سيدي نذرت أنأصوم كل يوم سبت فإن أنا لم أصمه ما يلزمنيمن الكفارة؟ فكتب عليه السلام و قرأته: لاتتركه إلا من علة و ليس عليك صومه في سفر ولا مرض إلا أن تكون نويت ذلك، فان كنتأفطرت فيه من غير علة فتصدق بعدد كل يومعلى سبعة مساكين نسأل الله التوفيق لمايحب و يرضى».
هذا على ما هو المشهور المنصور بالأدلةالواضحة، و قد عرفت من ما تقدم نقله عن ابنابى عقيل انه لا كفارة عنده إلا في شهررمضان و هو ضعيف مردود بالأخبارالمتكاثرة. و اما كونها كفارة يمين أوكفارة شهر رمضان فسيأتي الكلام فيه محررافي كتاب النذر ان شاء الله تعالى.
و اما في صيام الاعتكاف فهو المشهور ايضاو ظاهر كلام ابن ابى عقيل المتقدم السقوطهنا.
و يدل على المشهور أخبار عديدة: منها- مارواه الكليني و الشيخ عنه في الموثق عنسماعة قال: «سألت أبا عبد الله عليه السلامعن معتكف واقع أهله؟ قال: هو بمنزلة من أفطر يوما من شهررمضان».
و عن زرارة قال: «سألت أبا جعفر عليهالسلام عن المعتكف يجامع أهله؟ فقال: إذا فعل فعليه ما على المظاهر» و عنعبد الأعلى بن أعين قال: «سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل وطأ امرأته و هومعتكف ليلا في شهر رمضان؟ قال عليهالكفارة. قال: قلت فإن وطأها نهارا؟ قالعليه كفارتان».
قيل: و لعل حجة ابن ابى عقيل ما رواه حمادفي الحسن عن أبى عبد الله عليه السلام