حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة

یوسف بن أحمد البحرانی

جلد 13 -صفحه : 512/ 213
نمايش فراداده

الرجل يلاعب أهله أو جاريته و هو في قضاءشهر رمضان فيسبقه الماء فينزل؟ فقال: عليه من الكفارة مثل ما على الذييجامع في شهر رمضان».

و قال في كتاب الفقه الرضوي «إذا قضيت صومشهر رمضان أو النذر كنت بالخيار فيالإفطار إلى زوال الشمس فإن أفطرت بعدالزوال فعليك كفارة مثل من أفطر يوما منشهر رمضان. و قد روى ان عليه إذا أفطر بعدالزوال إطعام عشرة مساكين لكل مسكين مد منطعام فان لم يقدر عليه صام يوما بدل يوم وصام ثلاثة أيام كفارة لما فعل» و بهذهالعبارة عبر ابنا بابويه في الرسالة والمقنع كما نقله في المختلف.

و هل الحكم مختص بقضاء شهر رمضان عن نفسهأو يشمل ما كان عن غيره؟ إشكال ينشأ من إطلاق الأخبار فيمكن القولبالعموم و من ان المتبادر منها ما كان عننفسه فيختص به. و لم أقف على من تعرضللتنبيه على ذلك من الأصحاب.

احتج ابن ابى عقيل على ما نقل عنه بما رواهالشيخ في الموثق عن عمار الساباطي عن ابىعبد الله عليه السلام «في الرجل يكون عليهأيام من شهر رمضان و يريد أن يقضيها متىيريد أن ينوي الصيام؟ قال: هو بالخيار الىأن تزول الشمس فإذا زالت الشمس فان كان نوىالصوم فليصم و ان كان نوى الإفطار فليفطر.سئل فإن كان نوى الإفطار يستقيم أن ينويالصوم بعد ما زالت الشمس؟ قال لا.

سئل فإن نوى الصوم ثم أفطر بعد ما زالتالشمس؟ قال: قد أساء و ليس عليه شي‏ء إلاقضاء ذلك اليوم الذي أراد أن يقضيه».

و أجاب عنه في المدارك بضعف السندباشتماله على جماعة من الفطحية. و فيه ماعرفت مرارا من ان هذا الجواب لا يقوم حجةعلى المتقدمين الذين لا أثر لهذا الاصطلاحعندهم و لا على من يعمل بالأخبار الموثقةمن أصحاب هذا الاصطلاح.