الفرق بين السفر الضروري و غيره، فظهر انمحل الخلاف أعم من ما ذكره السيد (قدس سره).انتهى.
أقول: الظاهر ان ما نقله شيخنا المذكور عنالشهيد الثاني مأخوذ من كتاب تمهيدالقواعد فإنه غير موجود في كتاب المسالك ولا في كتاب الروضة.
و كيف كان فالظاهر انه لو كان المكلف إنمافعل ذلك لأجل إسقاط الكفارة بعد أن وجبتعليه فإنه لا يدخل في محل الخلاف و إلا لزمإسقاط الكفارة عن كل مفطر باختياره ثمالسفر لإسقاط الكفارة.
و يدل على ذلك صحيحة زرارة و محمد بن مسلمالحسنة على المشهور المتقدمة في كتابالزكاة في حديث طويل قالا: «قال أبو عبدالله عليه السلام أيما رجل كان له مال وحال عليه الحول فإنه يزكيه. قلت فان وهبهقبل حله بشهر أو بيوم؟ قال ليس عليه شيء أبدا. قال و قال زرارةعنه: انه قال انما هذا بمنزلة رجل أفطر فيشهر رمضان يوما في إقامته ثم خرج في آخرالنهار في سفر فأراد بسفره ذلك إبطالالكفارة التي وجبت عليه. و قال انه حين رأىالهلال الثاني عشر وجبت عليه الزكاة ولكنه لو كان وهبا قبل ذلك لجاز و لم يكنعليه شيء بمنزلة من خرج ثم أفطر»
- قد صرح الأصحاب (رضوان الله عليهم) من غيرخلاف يعرف بان من أكره زوجته على الجماع فينهار شهر رمضان و هما صائمان فإن عليهكفارتين و لا كفارة عليها، و نقل المحقق فيالمعتبر و العلامة في المنتهى الإجماع علىذلك.
و المستند فيه ما رواه ثقة الإسلام فيالكافي بسنده عن المفضل بن عمر عن أبى عبدالله عليه السلام «في رجل أتى امرأته و هوصائم و هي صائمة؟ فقال: ان كان استكرههافعليه كفارتان، و ان كانت طاوعته فعليهكفارة و عليها كفارة، و ان