حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة جلد 13

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

حدائق الناضرة فی أحکام العترة الطاهرة - جلد 13

یوسف بن أحمد البحرانی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كان أكرهها فعليه ضرب خمسين سوطا نصفالحد، و ان كانت طاوعته ضرب خمسة و عشرينسوطا و ضربت خمسة و عشرين سوطا».

و رواها الصدوق في الفقيه عن المفضل أيضاو قال بعد نقلها: قال مصنف هذا الكتاب (قدسسره) لم أجد ذلك في شي‏ء من الأصول و انماتفرد بروايته على بن إبراهيم بن هاشم.

و روى هذه الرواية أيضا الشيخ المفيد فيالمقنعة مرسلا.

قال المحقق في المعتبر بعد نقل الروايةالمذكورة: و إبراهيم بن إسحاق هذا ضعيفمتهم و المفضل بن عمر ضعيف جدا كما ذكرهالنجاشي. و قال ابن بابويه:

لم يرو هذه الرواية غير المفضل. فإذاالرواية في غاية الضعف لكن علماءنا ادعواعلى ذلك إجماع الإمامية و مع ظهور القولبها و نسبة الفتوى إلى الأئمة (عليهمالسلام) يجب العمل بها، و يعلم نسبة الفتوىإلى الأئمة (عليهم السلام) باشتهارها بينناقلي مذهبهم كما يعلم أقوال أربابالمذاهب بنقل اتباع مذهبهم و ان استندت فيالأصل إلى الآحاد من الضعفاء و المجاهيل.انتهى.

قال في المدارك بعد نقل هذا الكلام: و هوجيد لو علم استناد الفتوى بذلك إلى الأئمة(عليهم السلام) كما علم بعض أقوال أربابالمذاهب بنقل اتباعهم لكنه غير معلوم وإنما يتفق حصول هذا العلم في آحاد المسائلكما يعلم بالوجدان. انتهى.

و على منواله نسج صاحب الذخيرة فقال بعدنقل كلام المحقق المذكور: و في ثبوت ما نقلإسناده إلى الأئمة (عليهم السلام) تأمل، وثبوت الإسناد في خصوص بعض المسائل بنقلالأصحاب من ما لا ريب فيه لكن في كون هذهالمسألة من ذلك القبيل توقفا.

أقول: لا يخفى ان مراد المحقق (قدس سره) منهذا الكلام هو ان الأصحاب قد ادعواالإجماع على هذا الحكم، و من الظاهر انشهرة الفتوى بينهم بهذا

/ 512